السؤال
سيدة أعطت أحد أبنائها شقة ولم تعط لابنها الآخر، وأيضا لم تعط ابنتها. وعندما طلب منها ابنها الآخر شقة للزواج مثل شقيقه أكثر من مرة بكت الأم وتهربت لأن الشقق ارتفعت قيمتها أضعافا كثيرة ربما لا تملك أو لا تريد أن تخسر مالها، فقال لها الابن الذي لم يعط شقة من باب البر ومن باب درء المشاكل ولأسباب أخرى أنسي الموضوع، وحلف لها بالله أنه متنازل تماما لشقيقه عن ما أعطته له الوالدة وأغلق الموضوع، لكن الآن انتبهت الأم أن ابنتها لم تحصل على شيء أيضا فتريد أو تفكر فى إعادة التقسيم أو إعطاء الابن والبنت شيئا يقرب مما أعطت لشقيقهم. هل يجوز شرعا للابن الذي تنازل فى السابق أن يأخذ شيئا الآن من باب العدل أم لا لأنه تنازل ولا رجوع شرعا فى التنازل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الابن أن يقبل من أمه ما تريد أن تعطيه إياه لتساوي بينه وبين أخيه، وتنازله السابق لا يمنعه من قبول ما تريد أن تهبه الآن، لتحقق العدل المأمور به بين الأبناء في الهبة والعطية، لكن عليه أن يحسن إلى أمه ولا يجادلها أو يرفع صوته عليها وإنما يبين لها الحق والصواب بأسلوب هين لين كما أمره ربه بذلك في قوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. {الإسراء:24}.
والله أعلم.