الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وقف الأرض على الذكور دون الإناث

السؤال

ورث والدي قطعة أرض من والده, والمشكلة فى هذه الأرض أن جدنا الأول منذ أربعة أو خمسة أجيال مضت كان قد حرم الإناث من أن يرثن فى هذه الأرض وبذلك أصبح أبناؤه وحفدته الذكور هم الوحيدين الذين يتوارثونها جيلاً بعد جيل. السؤال الأول : هل الأرض التى هى الآن فى حوزة والدى من حقه والذنب فى هذه المخالفة الشرعية يقع على من قبله؟ السؤال الثانى: هل يستطيع والدى أن يقتسم هذه الأرض مع أخواته لكى يبرئ ذمته وماكان قبله من إثم يتحمله من كان قبله من أجداده؟السؤال الثالث : يقوم والدى باستغلال هذه الأرض ويجني منها بعض المحاصيل. ماحكم هذه المحاصيل؟ وهل علي ّ أنا ذنب لأنني أقوم بمساعدة والدى فى بعض الأعمال بهذه الأرض والأكل من محصولها مع أنني دائماً أنصح والدى بأن يبحث عن حل شرعى لمشكلة هذه الأرض؟أرجو منكم إجابة واضحة لكل سؤال من هذه الأسئلة لأن المسألة تهمني وتهم عددا كبيرا من أبناء عمومتي الذين يشتركون معنا فى هذه الأرض. مع العلم بأن عدد الورثة الحقيقيين لهذه الأرض قد أصبح غير معروف ولايمكن حصرهم لأن هذه المشكلة قائمة منذ مئات السنين ( منذ أن كان جدنا الأول هو المالك الوحيد لهذه الأرض وأصبح أبناؤه الذكور من بعده يتوارثونها جيلاً بعد جيل حتى ضاعت حقوق الكثيرين من الورثة).أرجو الحصول على إجابة تبين لنا كيفية التصرف فى هذه الأرض نحن كأشخاص حاضرين، أما ميراث الأجيال السابقة فقد ضاع كما بينت لكم ولاسبيل الآن لحصرهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الجد أوقف أرضه على أولاده الذكور دون الإناث جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل ولذلك أصبح الأبناء الذكور يتوارثون منافع تلك الأرض دون الإناث، وإذا كان الأمر كذلك فالوقف صحيح ماض وقد أخطأ الجد بحرمانه للإناث وتلك سمة جاهلية.

قال ابن قدامة في المغني: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وحيث إنه لم يفعل ذلك فقد خالف الأولى لكن وقفه ماض وتصرفه نافذ فيكون الوقف للذكور دون الإناث ولايلحق الأبناء إثم بذلك. وانظر تفصيل المسألة وكلام أهل العلم في الفتويين: 29412، 35717.

وبناء عليه فلاحرج عليك ولاعلى أبيك أوأعمامك في الانتفاع بما وصل إليكم من غلة تلك الأرض التي وقفها جدكم على ذكوركم دون إناثكم وهي على ما شرط في وقفه .

هذا ما فهمناه من السؤال فإن كان هو المقصود فبها ونعمت وإلا فينبغي بيان المقصود كي يتم الجواب عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني