الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة للأخ القادر على اكتساب ما تحصل به كفايته

السؤال

أخي متزوج ولا يعمل وليس له مصدر دخل، وأمي لديها مال وكانت تساعده بمبلغ شهري لسد احتياجاته، والآن وجدعملا، ولكن دخله قليل ولا يفي باحتياجاته ولم يبدأ العمل بعد، ولكنه سوف يبدؤه في خلال أيام، وقررت أمي أن تعطيه مبلغا من المال ليشارك صديقه في مشروع خاص وهو محل صغير لصيانة وقطع غيار الكمبيوتر حتى يساعده على المعيشة إلى جانب وظيفته التي سوف يبدؤها في خلال أيام، مع العلم أن أمي أعطته منذ أيام مبلغا من المال للمشاركة في دورة دراسية تساعدة فيما بعد على إيجاد عمل جيد وهو مازال يدرس بها إلى الآن، بمعنى أن أخي مشترك بدورة دراسية دفعت مصاريفها أمي وسوف يبدأ عملا في خلال أيام، ولكن هذا العمل دخله قليل، وسؤالي الآن هو: هل من الممكن أن أشارك أمي في المبلغ الذي سوف تعطيه لأخي لإقامة المشروع وذلك من زكاة مالي؟ فأخي يحتاج تقريبا إلى 10 الآف جنيه لهذا المشروع وأنا بالإمكان أن أعطيه 1500 جنيه من زكاة مالي، فهل أخي في هذه الظروف مستحق للزكاة؟ مع العلم أن أمي تستطيع أن تعطيه كامل المبلغ من مالها، ولكن إذا كان أخي من مستحقي الزكاة فأنا أرغب في مشاركتها في إعطائه المبلغ، أرجو أن يكون السؤال واضحا، وأرجو ثم أرجو أن تتم الإجابة ولا يتم تحويلي إلى فتوى سابقة فأنا أخشى كثيراً أن أضيع زكاتي في غير مصرفها الشرعي.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكر الله لك حرصك على صرف الزكاة في مصارفها، ثم اعلمي أن أخاك إن كان قادراً على اكتساب ما تحصل به كفايته فليس من أهل الزكاة ولا يجوز صرفها إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود.

وإما إن كان عاجزاً عن اكتساب ما تحصل به كفايته ولو كان ذلك لعدم وجود ما يكتسب منه كوظيفة ونحوها وكانت أمه موسرة فإن نفقته تلزمها، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى.

وإذا كان أخوك غنياً بنفقته الواجبة له على أمه فليس من أهل الزكاة كذلك، لأن له من يكفيه، وإذا أرادت أمه أن تدفع إليه من مالها ما يتكسب به فلها ذلك، وإن أردت أن تعينيها من باب البر وصلة الرحم كنت مشكورة مأجورة ـ إن شاء الله ـ وأما زكاة المال فلا يجوز صرفها إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني