الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الطلاق بسبب إهانة الزوج واتهامه لها بالباطل

السؤال

تقدم لي رجل يكبرني بـ 28 عاما وهو إمام مسجد ويعيش في المدينة، ووافقت وكان هدفي أنه تقي وسيراعي الله في حقي ثم إنه مقتدر ومن ثم أني سأعيش في المدينة، وتم كتب الكتاب ودفع 75 كمهر ثم سافر ليجلب موافقة بلده، وخلال هذه الفترة ظهر بروده العاطفي وسوء لسانه وبذاءة في خلقه ولا مبالاة ولا يتصل بي ويغار غيرة عمياء، ويوجه اتهامات بالباطل ويدعو علي إذا خرجت من البيت ويخبرني أنه لن يصرف علي حتى الزواج، والصراحة أني كرهته كثيراً وهو يدعي أنه تقي ويصر على ذلك وأنه لا يرتكب الذنوب، ثم أخبرني أنه سعودي واتضح أنه باكستاني حاصل على الجنسية وعاداته همجية ويفتقر إلى الذوق، وكنا اتفقنا على أن أعيش معه في بلده ولكن لا أعلم شيئا عن بلده فتراجعت ووضعت شرطا بعد كتب الكتاب أن أكون في بلدي، ورفض، مع العلم أنه رماني بالباطل وطعن في شرفي بدون وجه حق، الآن أريد أن أتركه لأنه هجرني ولا يبالي أن يأخذني معه ويهددني بالزواج علي وأني سأكون احتياطا عند وقت الحاجة. السؤال هل أرجع له مال المهر كله أو نصفه فهو يطالبني إذا أنهينا الموضوع أن أرجع المال كله لأنه لم يدخل. فما رأيكم أرجوكم أفيدوني فأنا في حيرة من أمري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما يفعله هذا الرجل من إهانتك وسبك واتهامك بالباطل حرام لا يجوز، وهذا مما يسوغ لك طلب الطلاق منه، وإن كنا لا ننصحك بالتعجل في هذا بل نوصيك بالصبر والرغبة إلى الله سبحانه أن يغير حاله ويصلح باله، فإن لم تطيقي صبراً على هذا الوضع وتضررت به فلا حرج عليك في طلب الطلاق، فإن وافق عليه فإنك تستحقين حينئذ نصف المهر ما لم تكن قد حدثت بينكما خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، فإن حصلت مثل هذه الخلوة فحينئذ تستحقين المهر كاملاً عند الطلاق.. وراجعي ضابط الخلوة الصحيحة التي تقرر المهر وذلك في الفتوى رقم: 116519.

فإن لم يوافق على الطلاق وأمكنك أن ترفعي أمرك للمحاكم لتثبتي الضرر فلك ذلك، ولك أيضاً أن تختلعي منه بأن تردي عليه ما دفعه مقابل أن يفارقك، وفي النهاية ننبهك أن المرأة عليها أن تسكن حيث يسكن زوجها ولا يسعها أن تمتنع من السفر معه إذا طلب ذلك إلا أن تكون قد اشترطت عليه -قبل العقد أو أثناءه- ألا يخرجها من بلدها، أما اشتراطها ذلك بعد العقد فلا ينفعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني