السؤال
أنا متزوج، وتعرفت إلى فتاة أوروبية، وأقنعتها بالإسلام، فقالت لي: (إن تزوجتني، فسأدخل في الإسلام، وأتحجب، وأصلي)، فهل أتزوجها شرعّا، دون وثائق ودون علم زوجتي؟ لأنني لا أريد تطليق زوجتي.
أنا متزوج، وتعرفت إلى فتاة أوروبية، وأقنعتها بالإسلام، فقالت لي: (إن تزوجتني، فسأدخل في الإسلام، وأتحجب، وأصلي)، فهل أتزوجها شرعّا، دون وثائق ودون علم زوجتي؟ لأنني لا أريد تطليق زوجتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أنّ التعارف بين الشباب والفتيات، أمر غير جائز، ولو كان بغرض الزواج؛ لما يجرّ إليه من الفتن، وما يترتب عليه من المفاسد، وانظر الفتوى: 1769.
أمّا عن زواجك بتلك المرأة:
فإن أسلمت، أو كانت كتابية عفيفة، وكنت تقدر على مؤنة الزواج، مع مراعاة العدل بين زوجتيك، فذلك جائز، بل إنّك إذا رجوت بزواجك بها إسلامها، فذلك مستحب، قال الشربيني في مغني المحتاج: وقد يقال باستحباب نكاحها ـ الكتابية ـ إذا رجي إسلامها.
ولا يشترط لزواجك بها علم زوجتك.
كما لا يشترط توثيق الزواج، وإن كان ذلك مطلوبًا لحفظ الحقوق.
لكن يشترط في حال زواجك بها، وهي كتابية: أن يكون الزواج عن طريق وليّها، وهو أبوها، ثمّ جدّها، ثمّ أخوها، ثمّ عمّها، وانظر الفتوى: 6564.
وأمّا إذا كان الزواج بعد إسلامها، فالذي يتولى العقد هو القاضي المسلم، إن لم يكن لها ولي قريب مسلم؛ فإن الكافر لا ولاية له على المسلمة، وانظر الفتوى: 56534.
وعلى كل حال؛ فما دام لدى هذه الفتاة استعداد للدخول في الإسلام، فينبغي الاجتهاد في دعوتها، وتعريفها بالإسلام؛ عن طريق بعض المسلمات، ففي ذلك أجر عظيم، فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فَوَاللَّهِ، لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. متفق عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني