السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 20 سنة وغير متزوجة, منذ سنه تقريبا وأنا أعاني من الوسواس بكثرة في الطهارة فأنا كثيرة الغازات وكثيرا ما أعيد طهارتي, وفي الصلاة أيضا بحيث أعيدها أكثر من مرّه وأسجد للسهو كثيرا, وكثيرة الشك بعباداتي بشكل عام, والآن يلتبس علي الأمر بنزول المني والمذي والودي والاحتلام ونحوهم رغم قراءتي عنهم للتفريق بينهم, فأنا سابقا لا أعلم عنهم شيئا , وبعد أن أخذت فكرة عنهم أصبحت أغتسل باليوم أكثر من مرتين لجهلي عنهم رغم بحثي عن الفقه بهم .....
فسبب نزولهم اعتقادي تفكير مجرد تفكير فقط فأنا لست ممن يمارسون عادات لأنزلهم (ولله الحمد) وإنما هو تفكير بأمور معينه قد ينزل تلك الأنواع من الرطوبات وهكذا. ما الحل؟ وهل إذا صحوت من النوم ووجدت رطوبة على ملابسي الداخلية رغم أنني لم أر في منامي ما ينزلها هل يعتبر ذلك من الاحتلام لأنه قد يحدث عندي بكثرة بجانب وساوسي وأنا أجهل التفريق بينهم رغم بحثي الدائم عن ما يجعلني أفرق بينهم فأنا جدا مهمومة من هذا الأمر الذي قد لا يجعلني أعيش حياتي براحة والذي يكلفني فوق طاقتي بالتفكير والجهد
وجزيتم خيرا ودعواتكم لي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحك به هو أن تعرضي عن الوساوس جملة فلا تلتفتي إلى شيء منها. فإن شككت هل أحدثت أو لا؟ فالأصل أن طهارتك باقية، وإن شككت هل زدت في صلاتك أو نقصت فلا تلتفتي إلى الشك وامضي في صلاتك، وهكذا فافعلي في كل ما يعرض لك من الوساوس حتى يمن الله عليك بالعافية من هذا الداء العضال.
وأما عن شكك فيما يخرج منك من الإفرازات فعليك أن تجتهدي في التعلم لضبط أنواع هذه الإفرازات وصفات كل منها وهي بحمد الله واضحة، وقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها في الفتوى رقم: 110928 وبينا الفرق بين مني المرأة ومذيها في الفتوى رقم: 45075 . فإذا لم تستطيعي التمييز لنوع الخارج منك وشككت هل هذا الخارج مذي أو مني؟ فإنك تتخيرين بينهما وهذا هو مذهب الشافعي، ولا شك في كونه أوفق بالموسوس، وانظري الفتوى رقم: 64005 وعليه؛ فإنه لا غسل عليك إن اخترت جعل هذا الخارج المشكوك فيه مذيا وإنما يلزمك تطهير الثوب والبدن من المذي والوضوء، وإن شككت بين ثلاثة المذي والمني والودي فأولى ألا يجب عليك الغسل، وانظري الفتوى رقم: 66855. وإذا استيقظت فوجدت بللا فإن تيقنت أنه مني وجب عليك الغسل، وإن شككت هل هو مني أو مذي؟ فإنك تتخيرين في جعله منيا أم مذيا كما هو مذهب الشافعية، وعند الحنابلة تفصيل آخر فانظريه في الفتوى رقم: 118140.
والله أعلم.