السؤال
أنا كان عندي 20 سنة فتزوجت من بنت مسيحية كان عمرها في ذلك الوقت 16 سنة، وقد كانت عائلتي وأصدقائي وأصدقاؤها يعلمون بهذا الزواج، وبعد سنتين أو أكثر عرفت عائلة الفتاة بزواجها مني-الله أعلم أين ذهبوا بها- لكن أنا عرفت أنها تزوجت من آخر وأنا الآن أريد أن أعرف زواجي منها هل كان صحيحا؟ وأريد أن أعرف حكم الشريعة في هذا؟ وأنا لا أعرف هل أرجع البنت لأنه توجد قضية ضدي تقول إن البنت قاصر ولا يجوز لها الزواج؟
والسؤال الثاني: هذه الفتاة نطقت الشهادة والكثير عرف بذلك وكانت تقرأ القرآن فهل هي الآن بعد الضغط الذي حصل عليها من أهلها سوف تكون غيرت دينتها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان النكاح المذكور قد انعقد بدون إشهاد وإنما علم به بعد وقوعه عائلتك وأصدقاؤك، فهو باطل لعدم الإشهاد، ولعدم حضور ولي المرأة. فالجمهور على أن الإشهاد عند العقد ركن من أركان العقد لا يصح بدونه وعند المالكية يكفي أن يكون عند الدخول، كما أن حضور الولي أو من ينوب عنه ركن أيضا عند الجمهور سواء كانت المرأة مسلمة أم كتابية ولم يشترطه الإمام أبو حنيفة، وراجع فى ذلك الفتويين: 127216 ، 6564.
وحتى على تقدير أن من علم من أصدقائك كان منهم شهود على النكاح فإنه أيضا يعتبر باطلا إذا لم يوجد من بينهم رجلان عدلان تقبل شهادتهما، وصفات الشهود تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 53296.
وعليه، فإذا كان النكاح حصل بدون ولي المرأة ولا إشهاد أو كان الشهود ممَن لا تقبل شهادته فهو باطل. وتعتبر المرأة أجنبية منك ولها أن تتزوج غيرك بعد الاستبراء بحيضة.
وانظر الفتوى رقم: 10280. لتعلم بما يدخل به المرء الإسلام، والفتوى رقم: 54607 .
وإذا ثبت إسلام تلك فهي باقية على ذلك حتى تثبت ردتها.
والإقدام على نكاح الكتابية لا يجوز إلا بضوابط معينة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 5315 .
والله أعلم.