السؤال
هل بيع التأشيرات حلال أم حرام؟ إنني أعمل بالسعودية وقد دفعت 8500 ريال للتأشيرة، والآن يريد الكفيل أن يعطيني تأشيرات لأحضر له ناسا بمعرفتي وعلى مسئوليتي ويقول لي إن ما تأخذه المكاتب خذه أنت فهل يمكن أن أبيع التأشيرة بنصف ما سيأخذه مكتب السفريات وأختار أناسا مهرة وعلى مسئوليتي على أن أحاول أن أختار أمهرهم وأحوجهم للسفر والفلوس آخر شيء 3000 -5000 ما تفرق ولكنني أتكلم على المبدأ نفسه ...
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأشيرات ليست محلا للبيع والشراء، لأنها عقد كفالة، والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة إلا إذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر فله أن يأخذ عنها قدر نفقته مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 46427 ،47140128154.
وإن كان السائل الكريم قد ظلم بدفع ثمن تأشيرة نفسه فهذا لا يسوغ له أن يظلم غيره بأخذ شيء من ماله دون وجه حق، ولتحتسب أخي الكريم في عملك هذا ولتطلب أجره من الله تعالى الذي لا يضيع أجر المحسنين، ولتعلم أن الجزاء من جنس العمل فمن أعان إخوانه أعانه الله ومن يسر عليهم يسر الله عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد -يعني مسجد المدينة- شهرا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام.
رواه الطبراني وحسنه، الألباني.
والله أعلم.