الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق الزوجة المطلقة بعد الدخول

السؤال

تزوجت منذ 7 شهور، واتفقت مع أهل زوجتي أنني لن أقوم بدفع مهر لها ولكن سنقوم بتأسيس الشقة مناصفة بيني وبينهم، ونظرا لأني سافرت إلى العمل في الخارج فلم أقم بشراء بعض الأجزاء المطلوبة مني وأجلتها إلى حين العودة والاستقرار في شقة الزوجية. وسافرت أنا وزوجتي إلى الخارج لمدة 6 شهور ثم رجعت زوجتي إلى مصر في إجازة، وفى أثناء الإجازة ذهبت إلى الطبيبة وأخبرتها الطبيبة أنها لا تزال عذراء، وعلمنا بعد ذلك أن السبب في أنها لا تزال عذراء يرجع لجهلي وجهلها وليس لوجود عجز عندي أو عندها وانتشر الموضوع بين أهلي وأهلها وهى الآن تطلب الطلاق وترفض تماما العودة إلي لأنها لا تتخيل نفسها تفعل مثل هذه الأشياء معي والناس تترقب نتيجة هذا الفعل، وتطلب مؤخر صداقها والأشياء التي قمت بإحضارها لتأسيس الشقة وقيمه الأشياء التي لم أقم بإحضارها. أرجو إفادتي بحقوقها الشرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابتداء ننبهك على أن ما حدث لك من أزمة في علاقتك بزوجتك إنما هو بسبب إفشاء السر وإذاعة الكلام، ولو أنكم التزمتم حفظ أسراركم خصوصا هذه الأسرار الخاصة بالفراش لما كان ما كان ولظل الأمر بينك وبين زوجتك وما وجدت زوجتك حرجا من ترقب الناس لما سيحصل بينكما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان .صححه الألباني.

ولكن كل هذا لا يبرر ما حدث من زوجتك، فما دامت الأمور كما تذكر ولا يوجد عجز عندك فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق لأن طلب الطلاق بلا حاجة ملجئة محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

قال المباركفوري : قوله: "من غير بأس" أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.

فلو أصرت زوجتك على الطلاق حينئذ فلك أن تطلقها وهو الأفضل, ولك أن تعضلها وتمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال أو تتنازل عن حقوقها عندك, كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.

فإن طلقتها فحينئذ وجب عليك أن توفيها حقها كاملا من مقدم الصداق ومؤخره على حسب ما اتفقتم عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني