الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين مبتدعا

السؤال

تزوجت عند إمام المسجد ـ وهو مبتدع ـ زواجا رسميا، وقد كان بوجود شاهدين ـ رجل وامرأة ـ بالإضافة إلى الإمام, وعلمت بابتداعه عندما كنت عنده ولم أعلم به قبل ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإشهاد على عقد النكاح من شروط صحته، ولا بد فيه من شهادة رجلين، فلا تجزئ شهادة رجل وامرأة ـ بل ولا رجل وامرأتين ـ على ما بيناه في الفتوى رقم: 125406.

أما عن حضور هذا الرجل: فإن كان قد شهد العقد والإيجاب والقبول، فهل تعتبر شهادته أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كان من أصحاب البدع المكفرة ـ كحال من يقولون بتحريف القرآن ونحو ذلك ـ فلا تجزئ حينئذ شهادته على العقد، لأنه كافر.

أما إن كانت بدعته غير مكفرة: فهذا تجوز شهادته، وراجع حكم شهادة المبتدع على عقد النكاح في الفتوى رقم: 78292.

وهذا إذا كان الرجل لم يتول عقد النكاح، أما إن تولاه، فلا يصح أن يكون شاهدا عليه، وتراجع الفتوى رقم: 31064.

مع التنبيه على أن اشتراط الإشهاد عند العقد هو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك المالكية فقالوا: باستحباب الإشهاد عند العقد ووجوبه عند الدخول ـ إذا لم يوجد عند العقد ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 120689.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني