الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

راجع زوجته في العدة وأهلها يرفضون ويريدون تزويجها

السؤال

طلقت زوجتي بعلمها وحضورها على يد مأذون واستلمنا ورقة الطلاق، وأخبرنا المأذن بأنها طلقة أولى بائنة بينونة صغرى، وفى أول شهور العدة تقابلنا وقلت لها إنني رديتك لعصمتي وهي قالت لى قبلت وحدث بينا جماع وهي الآن في منزل أهلها ولم يعلم أحد بمقابلتنا. هل هي في عصمتي أم لا؟ كل الآراء متناقضة أتمنى أن تفيدوني بسرعة لأن أهلها يريدونها أن تتزوج وأنا منعتها وقلت لها سأطلبك في الطاعة. ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد طلقت زوجتك طلقة أولى لدى المأذون من غير خلع، ثم أخبرك المأذون بكونها بائنة بينونة صغرى فهي رجعية ولا تعتبر بائنة لأن مهمة المأذون هي توثيق الطلاق وليس تحويله من رجعي إلى بائن. وإن كنت قد قلت لزوجتك: طالق طلقة بائنة بينونة صغرى وأخبرت المأذون بذلك فهي رجعية لأن الطلاق البائن لا يكون إلا بوجود سبب كالخلع أو حكم القاضي، وهذا القول قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم في الفتوى رقم: 58447.

وبناء على ذلك فإن كنت قد راجعت زوجتك قبل عدتها فقد عادت لعصمتك ولو كان أهلها يمتنعون من ذلك لأن الرجعة حق للزوج ما دامت زوجته في عدتها، وهي الآن في عصمتك ولا يجوز لأهلها الإقدام على تزويجها و إن فعلوا ذلك فنكاحها باطل.

أما إن كنت قد راجعتها بعد تمام عدتها فلا تصح رجعتها ولها أن تتزوج من شاءت، ولك الرجوع إليها بعقد جديد إن رضيت بذلك مع حضور وليها أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على عقد النكاح.

واعلم أن عدة زوجتك تكون بثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض فتخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، فإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550، وننصحك بمراجعة محكمة شرعية في بلدك للنظر في تفاصيل حالتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني