الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مكث الزوجة في بيت أهلها لكونها غاضبة

السؤال

فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيراً كثيراً.. هل يجوز للمرأة أن تغضب خارج بيت زوجها عند بيت أهلها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجبت الشريعة المطهرة على المرأة أن تقر في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا بإذن الزوج أو إلى ما لا بد لها منه مما يجري مجرى الضرورات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها. انتهى..

وقد بينا في الفتوى رقم: 65363 الأحوال التي يجوز للمرأة فيها الخروج دون إذن زوجها، ومن هذه الأحوال أن يكون الزوج ظالماً لزوجته فتخرج من بيته لتستعين على دفع ظلمه بمن يملك دفعه كالقاضي والسلطات المختصة وأهلها ونحوهم، أما إن كان الأمر مجرد خلاف عادي كهذا التي عمت به البلوى في جميع الأسر فهذا لا يبيح لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني