السؤال
هل يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بالخروج في حالة الضرورة بدون الاستئذان منه كإذن دائم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج الزوجة من بيت زوجها للضرورة جائز بغير إذن زوجها، أمّا خروجها لغير ضرورة فلا يجوز إلا بإذن زوجها .
قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. وقال الرحيباني : ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ : ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ.
فإذا جعل الزوج لزوجته الحق في الخروج من بيته دون حاجة إلى استئذانه فلا حرج عليه في ذلك إلا إذا كان خروجها يشتمل على مخالفة شرعية أو يترتب عليه فتنة، كخروجها متبرجة أو متعطرة أو خروجها لغرض محرم فلا يجوز له حينئذ أن يأذن لها لما فيه من الإعانة على المعصية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني