الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في برمجة برنامج يظن أنه سيستخدم في الحرام

السؤال

أعمل في شركة لبرمجيات الحاسوب، ونقوم حاليا بالعمل على مشروع لعميل، هذا العميل يطلب منا أن يكون هناك تسهيل في البرنامج بحيث يستطيع أن يتلاعب في البيانات، وأظن بل أكاد أجزم أن غرضه غير شريف، يريد الغش، فمثلا يريد أن يعرف هل عملاؤه يفهمون في مجال العمل أو لا. بالاضافة إلى إمكانية تبديل في الفاتورة بالرغم من أن البنود نموذجية. فهل عملي حرام. أم هل أتجنب هذا المشروع. أم أتجنب هذه الجزئية من المشروع وأعمل على الجزئيات الأخرى التي لا تمت بصلة بالذي أظن أن فيه الحرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا غلب على ظنك أن صاحب المشروع يريد بهذه الطلبات استخدامها في الأمور المحرمة فلا يجوز لك العمل فيه ولا المعاونة عليه، فقد نص الفقهاء رضي الله عنهم على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام؛ لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى.

وروى ابن بطة أن قيما لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر وأمر بقلعه.

قال ابن قدامة في المغني: وفي الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام والعقد باطل. انتهى

وبناء على ذلك فلا تعمل إلا في المجالات المباحات لتلك الشركة وأما ما غلب على ظنك أنه يقصد به الحرام فلا تعن عليه وتجنبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني