الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق إذا كان يراجع ما بدر منه فتلفظ به بلا قصد

السؤال

عند ما كنت أحاول هذه الأيام أن أتذكر كيف حدث مني التلفظ بالطلاق المعلق قبل عدة سنوات هل كان بنية الطلاق أو التهديد؟ وكنت أكرر في ذهني صيغة الطلاق محاولا التذكر كيف حدث الطلاق قبل عدة سنوات حتى أستطيع بعد ذلك طرح سؤالي على المشايخ وفجأة أثناء التذكر تلفظت بكلمة الطلاق من غير شعور وأنا جالس وحدي ولم تكن زوجتي في البيت. فهل هذا طلاق أم أن هذا يعتبر مثل الذي يحكي عن فلان أنه قال لزوجته : أنت طالق ومثل الشخص الذي يطلب الفتوى من المشايخ وأثناء كتابة عبارة (قلت لها : أنت طالق إن فعلت كذا) تلفظ ونطق بها الشخص الطالب للفتوى أثناء كتابة الفتوى. أرجو الإجابة عن سؤالي في أقرب وقت تستطيعونه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا يقع في حالتك هذه ، كما لا يقع في مسألة حكاية الطلاق أو النطق به للتعليم أو الفتوى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 131863.

وبالنسبة للطلاق المعلق الذي تلفظتَ به قبل سنوات، فإن كان المعلق عليه لم يحصل فلا شيء عليك، وإن كان قد وقع فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح سواء قصدت الطلاق أو التهديد.

وتصح مراجعة زوجتك ـ ولو بفعل كجماع أو مقدماته ـ عند بعض أهل العلم إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم في الفتوى رقم: 30719

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين ولا يلزمك طلاق إن كنت لا تقصده.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني