الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج الذي تم بغرض التحليل بلا دخول

السؤال

هل هذا الزوج تعدي عدد طلقاته؟
أنا رجل متزوج ولي 3 أولاد، منذ أكثر من عشرين عاما.
قمت بالزواج مرة ثانية، وعلمت زوجتي الأولي بعد أن أخبرتها بأنني سوف أقدم على الزواج ما لم تغير من طبعها العصبي معي وقد حدث وتزوجت. شعرت بالأسى والحزن لخروجي من البيت وعدم مقدرتي على رؤية أولادي وانقلاب حياتي رأسا على عقب.
اشترطت زوجتي الأولي للعودة قيامي بطلاق الثانية. فقمت بطلاق الثانية قبل الدخلة، وهذا بعد كتب الكتاب، وكان الغرض من هذا الطلاق إظهار ورقة الطلاق للزوجة الأولى حتى يتم الرجوع للبيت والإقامة مع الأولاد حيث إنه كان شرطها الأساس.
قمت برد الزوجة الثانية مرة أخري - بدون علم الزوجة الأولى - وحدث خلاف بسبب حملها وطلبت منها أن تجهض نفسها، ولكنها رفضت فقمت بطلاق الزوجة الثانية لعنادها في هذا الأمر وهى حامل، وحدث الطلاق لدى المأذون. وقمت مباشرة وأنا عند المأذون بعمل الطلاق الثالث حيث كانت في شهور العدة والحمل معا – وكان هذا الطلاق الثالث فوق الطلاق الثاني بمعنى طلقتين في طلقة واحدة.
بعد الوضع ذهبت الزوجة الثانية مع والدتها إلى دار الإفتاء المصرية لتطعن في الطلاق الثالث لأنه خطأ، لكن على الورق رسميا قد حدث وهو أمر واقع حيث طلبت دار الإفتاء برفع دعوي قضائية على المأذون، والطبيعي أن تكون تلك الطلقة الثانية فقط، ولما علم الزوج بذلك اتصل بالمأذون وعرض المأذون أن يحضر محللا في المكتب فقط، ولا يخلو بالزوجة وجلس أمام الجميع وتم كتب الكتاب على شخص لا تعرفه، ولم يحدث خلوة شرعيه، وتم الزواج على الورق وبعدها مباشرة الطلاق في نفس الوقت، وقال المأذون هذا كله لأنه يوجد طفل وأسرة بينكم، ويجب أن تنتظري 3 شهور، وهي فترة العدة، ويقوم الزوج – أبو الولد – بعقد القران عليك – وتم ذلك بالفعل عند نفس المأذون- وبذلك أصبح لدينا ثلاث طلقات من جديد وليس طلقة واحدة، وكان وقتها عمر الطفل حوالي 4 شهور.
تسأل الزوجة؟ هل فعلا كما يشاع أن الطلاق لا يقع بما أنه مشروط أو المسبب بغرض من الزوجة الأولي ؟ وهل فعلا المهم في الطلاق استحالة العشرة والكره؟ حيث إن الزوج يحلف مائة يمين أنه دائما وأبدا يحبني جدا جدا جدا وطول عمره يسعدني أنا وابني الذي يبلغ حاليا حوالي 8 سنوات.
سالت الزوجة الثانية كثيرا وعلى سبيل المثال الشيخ/ محمد حسين يعقوب – عبر الانترنت – وكذلك الاتصال بدار الإفتاء المصرية مرة ثانية حيث أجمع الكثيرين أن الطلاق الذي تم كان مخلطا وحراما ويقع على المأذون والزوج والله أعلم، ولكن قال أيضا ربنا أعلم بكل شيء، ولكن على الورق فالورق سليم رسميا ومختوم وأن البلد و العالم كله ماشي بالورق، وليس النية وليس بالغلط ما دام الورق صحيحا – فما هو رأيكم أو رؤيتكم لهذه الأحداث؟ علما بأنه لم يحدث بيننا استحالة عشرة أو كراهية نهائيا ولا يزال بيننا الزواج قائما لكننا خائفون أن يكون هذا الزواج حراما، وأن نكون تخطينا العدد في الطلقات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت في المرة الأولى قد أصدرت وثيقة الطلاق دون أن تتلفظ به ولم تنوه فالراجح عندنا عدم وقوع هذا الطلاق، لأن كثيراً من العلماء يشترطون النية في وقوع الطلاق بالكتابة، وراجع في ذلك الفتوى رقم :8656.

وأما إذا كنت قد تلفظت بالطلاق، أو نويته مع كتابته، فقد طلقت زوجتك، وبانت منك لكونها غير مدخول بها، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها ............. وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين المغني

فإن كنت رجعت إليها من غير عقد جديد فرجوعك باطل، وهي ليست زوجة لك، ومعاشرتك لها قبل العقد عليها حرام، ولا يلحقها طلاقك، وفي هذه الحال تكون قد حلت لك بالعقد الأخير.

أما إذا كنت قد رجعت إليها بعقد جديد ثم طلقتها طلقتين فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحلّ لك إلّا إذا تزوجّت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه.

أما الزواج الذي تم بغرض التحليل دون دخول الزوج بها، فهو زواج محرم باطل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ، ولا يترتب على هذا العقد حل زواجك بها لكونه زواج تحليل لا زواج رغبة ولأنه لم يدخل بها ، قال ابن قدامة: ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط : أحدها : أن تنكح زوجا غيره .....

الشرط الثاني : أن يكون النكاح صحيحا .......

الشرط الثالث : أن يطأها في الفرج ...... المغني (باختصار)

وعلى ذلك فإنك إذا كنت قد طلقت هذه المرأة ثلاث طلقات، فالواجب عليك مفارقتها، ولا يحل لك نكاحها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا -وليس بغرض التحليل- ويدخل بها الزوج ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه.

والذي ننصحك به هو الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه.

وننبهك إلى أن مسائل الطلاق والرجعة لها خطرها فلا يجوز الإقدام على شيء منها قبل معرفة الحكم الشرعي الصحيح.

واعلم أنّ الزوج إذا تلفظ بطلاق زوجته مدركا لمعناه فالطلاق واقع ولا أثر لحسن العشرة أو سوء العشرة بينهما، ولا عدم قصده.

كما ننبهك إلى أن إجهاض الحمل لا يجوز إلا في حال الضرورة، كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، أما الإقدام على الإجهاض من غير ضرورة فهو محرم، وانظر الفتوى رقم : رقم : 2016.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني