الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل على الناذر إثم إذا أنفق الفقير المال في الحرام

السؤال

فاني أود أن أطرح عليكم مشكلة صغيرة لقريبة لي تؤرقها كثيرا، وأحبت أن تستشيركم فيها لما وجدت عندكم من صدق وحق في استشاراتكم وفتواكم.
المشكلة: عندما كانت قريبتي في وعكه صحية نذرت أن تقوم بعمل خير لوجه الله تعالى تزكية لقيامها من وعكتها بالصحة والسلامة، ولم تحدد لمن وكم تنفق لوجه الله، وبعد أيام من خروجها من المستشفى زارتها جارة لها ( فقيرة) وابنتها المطلقة فشكيا لها الحال وبكوا لها، فقامت وأعطت لكل واحدة منهما 100 دولار لوجه الله تعالى على أساس أنها أوفت بما نذرت لوجه الله لأنها لا تملك الكثير.
بعد فترة علمت أنهما قامتا بإنفاق المال على قص شعرهن والصبغ والتبرج ولبس ملابس غير محتشمة، فندمت كثيرا لأنها أعطت المال لمن لا يستحقه، فقررت أنه عندما تأتيان إليها لكي يرجعوا لها دينا قديما مستحقا لها أن تزيد عليه مبلغ 200 دولار من دون أن تعلما (لأنهما لا تعلمان كم دينهما بالضبط ) ولن ينتبها أنها قامت بزيادة 200 دولار، لتعطي المال هذه المرة لجهة مضمونة كجامع أو مؤسسة خيرية. وبعد قالت لهما على المبلغ الإضافي ندمت على ما فعلت وأحست أنه لا يجوز .
السؤال هو : هل يجوز لها أن تقول لهما إن 200 دولار من الدين مستحق الدفع هو نقوط لابنتها المقبلة على الزواج، فتكون قد تراجعت عما فعلت من قبل، وأيضا قامت بإعطاء النقطة لابنتها لأنها لا تملك النقود ؟
وشكرا لكم وعذرا على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما نذرها فقد وفت به إذا كان مطلقا كما ذكرت، وليست مسؤولة عن تصرف المرأتين وكيفية إنفاق ما أعطتهما، ولا يلزمها أن تتصدق بصدقة أخرى بدل ذلك لجمعية خيرية أو مسجد إلا أن تتبرع بذلك.

وأما كذبها عليهما في قدر الدين الذي لها عليهما لتسترجع المبلغ الذي أعطتهما فلا يجوز لها ذلك، وعليها أن تتوب منه وتخبرهما بقدر دينها كما هو دون زيادة.

ويمكنها أن تخبرهما بغلطها فيما ذكرته سابقا، ولا تلزمهما بدفع شيء لا يلزمهما دفعه. لأنهما ملكتا ما أعطتهما إياه.

والواجب عليها الآن هو التوبة إلى الله تعالى، ثم رد المائتي دولار إلى من أخذتهما منه، فما أخذته من الأم فترده إليها، ولا يصح أن تقول لها إنه نقوط لابنتها، بل تدفعه لمن أخذته منها. لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني