الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتجار في بطاقات فلسبي

السؤال

الإخوة الأفاضل حفظكم الله .
أنا من كادر إدارة موقع فلسبي وأود الاستفسار عن الخدمات التي نقدمها في الموقع من الناحية الشرعية وإن كان يوجد مأخذ شرعي حول الأمر فيرجى تقديم النصيحة والطريقة الأمثل لإباحتها وفقكم الله .
نحن نرعى موقع ألكتروني بعنوان (فلس بي) يقدم بطاقات مسبقة الدفع بأربع فئات (3$،10$،35$،100$) بعملة الدولار الأمريكي . والبطاقات عبارة عن كارت مثل كارتات (كروتات) لشحن النقال بالرصيد أي كل كارت يمثل مبلغا بمقدار ما مكتوب عليه (مثلا كارد 10 دولار يمثل قيمة 10 دولار ) يقوم المستخدم بشراء الكارت من الوكيل المرخص من قبلنا ويخدش المستخدم الكارد لإظهار الرقم السري ثم التسجيل بموقعنا وإدخال الرقم السري للحصول على الرصيد .
لذا لدينا 4 تعاملات مالية وهي :
1- الزبون: وهو المستخدم الذي يحصل على الخدمات التي نوفرها مباشرة في الموقع أو عبر التسوق الالكتروني أو عبر مواقع التجار التي تستقبل فلسبي كوسيلة دفع .
2- الوكيل : وهي الجهة المرخصة من قبلنا لبيع بطاقات فلسبي إلى المستخدم النهائي فقط .حيث نسمح للوكيل بزيادة على فئة البطاقة وبيعها بالعملة المحلية كربح له . مثلا بطاقة فئة 10 دولار يبيعها الوكيل بسعر 10.50 دولار ويحولها للعملة المحلية وتساوي تقريبا 37 ريال سعودي (لو كان الوكيل في السعودية مثلا).
3- التاجر : وهو مالك موقع يود أن يعتمد بطاقات فلسبي كوسيلة دفع على موقعه. مثلا يقدم خدمة استضافة مواقع لذا يسجل في فلسبي كتاجر ويستقبل الأموال من الزبون عبر تحويل رصيد إلى حسابه في فلسبي ويتم استقطاع نسبة من المبلغ المحول كعمولة لفلسبي ونقوم بتحويل المبلغ عندما يصل 300$ إلى الحساب البنكي للتاجر.
4- المجهز : الجهة أو الموقع التي نقوم بشراء الخدمات بكميات كبيرة منها ومن ضمن الخدمات التي نقدمها : خدمة الاتصالات الدولية، اشتراكات مواقع الرفع والتحميل كالرابيدشير وما شابهها، برامج أصلية (مضادات فايروسات الخ ...) ، بطاقات مسبقة الدفع لمواقع عربية وأجنبية مثل كاشيوويوكاش ، ألعاب الانترنت، بطاقة ماستر كارد وفيزا كارد مسبقة الدفع، استضافة مواقع، التسوق الالكتروني (أي يطلب المستخدم سلعة معينة ونقوم بشرائها عبر وسائلنا الخاصة ونستقطع عمولة لنا مقدارها (5%+5$) من قيمة السلعة ونعيد تمريرها للمستخدم أي كوسيط لعملية الشراء ) .
بعض الخدمات الالكترونية كالاشتراكات مثلا تظهر بصورة آنية بعد الضغط على زر شراء وبعضها تظهر عبارة "سيتم إرسال التفاصيل بعد 12 ساعة " وبعضها يوم وبعضها يتأخر شهر كفترة شحن .
مصادر الحصول على السلع متعدد فكل سلعة من مكان ودولة ونشتريها بعملة الدولة ونقوم بتحويلها إلى الدولار الأمريكي وإضافة مقدار الربح وإعادة بيعها عبر الموقع .
سيناريو عملية الشراء : (الزبون ، الوكيل ، فلسبي)
نفرض أن سعد (السعودية) أراد أن يشتري برنامج مضاد الفايروسات لحماية جهازه، يدخل سعد إلى موقع فلسبي ويحدد أقرب وكيل إليه مذكور في قسم الوكلاء، اشترى سعد بطاقة فئة 10 دولار بقيمة 40 ريال سعودي. دخل سعد إلى الموقع و أدخل الرقم السري للبطاقة وحصل على رصيد بقيمة 10 دولار . ثم دخل إلى قسم الخدمات / البرامج وضغط على زر شراء وظهر أمامه تعليمات الترخيص ورابط التحميل وتم استقطاع مبلغ 8$ من رصيده جراء هذه العملية الشرائية. لدى سعد الآن 2$ في رصيده .
نظام الجوائز : هو نظام تحفيزي للمستخدمين للتسويق والترويج لخدمات فلسبي حيث كل زبون يسجل عبر المستخدم يحصل على نقطة ويمكن بعد حصوله على مجموعة من النقاط نمنح العضو جائزة كاشتراك بموقع مثلا أو رصيد اتصالات الخ ... التفاصيل عن هذا النظام داخل لوحة التحكم في الموقع .
وفقكم الله .
كادر الإدارة / فلسبي

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عمل الشركة المذكورة جائز من حيث الأصل فهي بين بائع ووكيل عن البائع والمشتري، والبيع والوكالة من العقود الجائزة، وأما البطاقات مسبقة الدفع فهي من بطاقات الائتمان المغطاة، فإذا باعت الشركة أو وكيلها بطاقة بعشرة دولار مثلا بما يساويها من العملات الأخرى فهو صرف ويشترط فيه التقابض الحقيقي أو الحكمي، وهنا لا يحصل تقابض حقيقي دائما تقييد العشرة الدولار في حساب العميل وهذا إذا كان يحصل مباشرة فهو قبض حكمي يصح به التصرف.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 55/4/6 بشأن القبض وصوره ما يلي:

.. من صور القبض الحكمي شرعا وعرفا:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ – إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

وأما عن حكم الجوائز والهدايا فراجع فيه الفتوى رقم: 3817، وراجع في حكم نقاط التسويق الفتوى رقم: 35492.

وفي حكم بطاقات الائتمان ما يجوز منها وما لا يجوز الفتوى رقم: 25651.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني