الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق باللفظ غير الصريح مع الشك في نية الطلاق

السؤال

فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على سؤالي رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة، حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي وفي وقت المشكلة أشعر بأني لا أريدها وأرغب في الطلاق وفي إحدي المرات قلت لها (أحنا حنفضل في المشاكل؟ يبقي مش عايز العيشه دي وبناقص منها)، وكان تفكيري وقتها في تركها في بيت أبيها وفي مرة أخري أمي قالت لي غير من معاملتك لها فقلت لها (لا خلاص) وكنت أفكر أيضا في تركها ولكن كانت نيتي أنني سأطلق فيما بعد وفي مرة أخري قالت لي زوجتي أنا أحب صديقتي أكثر شيء فقلت لها (طب ما تخليكي معاها) مع العلم في جميع الحالات أشعر بغضب وقت الكلام وأكون غير راغب ولا أريدها وأتمنى أن أخلص منها لكن بعد الانتهاء مباشرة من الكلام أشعر بحزن شديد على ما قلته وأعتقد أن الطلاق وقع وأتمنى أن لا أكون قد قلت هذا الكلام وأقول لا أريد إيقاع الطلاق، سؤالي لفضيلتكم هل بهذه النية يكون الطلاق قد وقع، أنا سؤالي فقط عن نيتي لأني في حيرة وهل ترون أن مراجعتها أسلم حتى لا أعيش في الحرام أم أتركها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمشاكل التي تحصل أحياناً بين الزوجين ينبغي التغلب عليها بواسطة التفاهم والحكمة ولا ينبغي معالجتها باللجوء إلى الطلاق.

وبخصوص العبارات التي تلفظت بها فتفصيل حكمها كما يلي:

1- قولك (مش عايز العيشة دي) كناية طلاق -وهي كل لفظ يدل على الفرقة- وليس صريحاً فيها وهي لا تكون طلاقاً إلا مع قصده، فإن كنت قد نويت بذلك تركها في بيت أبيها بمعنى طلاقها فقد وقع الطلاق وإن لم تقصد بذلك طلاقاً أو تشك في قصدك فلا شيء عليك.

2- قولك (لا خلاص) ناوياً بذلك طلاقها مستقبلاً لا يترتب عليه طلاق لأنه مجرد وعد بالطلاق.

3- قولك جواباً لزوجتك (طيب ما تخليك معاها) إن كنت نويت به طلاقها فهو نافذ لأن هذا من قبيل كنايات الطلاق وإن كنت لم تنو به طلاقاً فإنه لا يعتبر طلاقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889، ومجرد الشعور بعدم رغبتك فيها وتمني التخلص منها لا يعتبر قصداً منك لطلاقها باللفظ المذكور، والنية إنما هي القصد لإنشاء الفعل بلا تردد، وأنت الذي تستطيع تحديد ما إذا كنت نويت إيقاع الطلاق أو لم تنوه.

وبناء على ما تقدم فإن كان الطلاق قد وقع مرة أو اثنتين ولم يسبقه ما يكمل الثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن تعلق الأمر بمجرد الشك في نية الطلاق فلا يلزمك شيء، ومن الورع والاحتياط عند بعض أهل العلم أن تعمل على وقوع الطلاق ثم ترجعها إلى عصمتك إن لم يكن الطلاق قد وقع ثلاثاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96400.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني