الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من الكتابية يجب أن يكون بعلم وليها

السؤال

أنا والحمد لله رجل أبلغ من العمر 48 عاما، ومتزوج ولدى بنت وولد في 12 و9 سنوات، وأسعى جاهدا بعون الله أن أوفر لأسرتي السعادة والعيشة المستقرة بالرغم من هذا يسبب لي عدم الاستقرار وكثرة السفر خارج البلاد – ولقد تعرضت في بداية زواجي وبعد إنجاب ابنتي 3 سنوات لمحنة الشك في العلاقات الماضية لزوجتي، وصدقا لقول الله عزل وجل: والطيبون للطيبات .... إلى آخر الآية الكريمة. ولكنى رضيت بقدري وامتحان الله لي وتكفيرا عن ذنوبي السابقة. وأخذت زوجتي بعد أن حلفت بالله ثلاثا أنه كان ماضيا فقط وذهبنا إلى بيت الله الحرام بحج وأكثر من عمرة . (إلا أنه منذ ذلك الوقت وأصبحت علاقتي بها ما هي إلا أني أتقى الله فيها فقط بدون أي إحساس من السعادة لدي) ولكنها في الفترة الأخيرة بعد أن يسر الله علينا من المال أصبحت لا تريد إلا الزيادة في المال والطلبات، وأصبحت أسافر كثيرا للعمل في أكثر من دولة وحتى في مصر أصبحت أعمل خارج مدينتي.
وحاليا أرغب بالزواج من فتاة مسيحية، والمشكلة هنا تكمن أن أهلها لو عرفوا سوف يسجنونها فى الأديرة أو قد يقتلونها.
وأيضا زوجتي تطلب الطلاق وإني أخاف على أولادي، فهم مازالوا صغارا وأخاف عليهم من والدتهم .
فهل يحق لي الزواج العرفي هنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تريد الزواج من تلك الفتاة دون علم وليها ، فذلك زواج باطل لا يصح ، وإنما يجوز لك زواجها عن طريق وليها من أهل دينها، وهو أبوها ثمّ جدّها ثمّ أخوها ثمّ عمّها ، وانظر الفتوى رقم :6564.

واعلم أنّه يشترط لحل الزواج من الكتابية أن تكون عفيفة ، وانظر الفتوى رقم : 80265.

وإذا كنت بحاجة للزواج وتقدر على مؤونته ومراعاة العدل بين زوجتيك ، فالأولى أن تتزوج مسلمة ذات دين لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لا سيمّا في هذه الأزمان ، وانظر الفتوى رقم : 5315

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني