السؤال
أهله خدعوني فيه وقالوا إنه مستقيم ويداوم، ولا يدخن. طيب من يوم ما أخذته وهو يشرب ويقول الآن إن له 12سنة وهو يشرب وما يمشي أبد بصدقه.طيب وأخذت عليه تعهد من المحكمة أن لا يشرب ولا يهددني بالأسلحة، ويصلي ويدوام، التزم شهرين ورجع لكل شيء، طيب ودايما يهددني .يقول ابطلقك .ابطلقك ..او ابعلقك..دايما يتشاجر معي، يريد الغلط مني ويهددني ببيت الطاعة، وآخر مكالمة قالي: إن صكيتها بوجهه أو إن صكها بوجهي تحرمين علي إلى يوم الدين. وقال مع السلامة وصكيتها؟ وبعد مرور شهر تقريبا كلمني وقالي أنا ما قلت هذا الحلف ؟ أعطاني ثلاثة أيمان أول مرة أسمع فيهم ؟؟ بعدين قال أي أنا قلت لك أنك تحرمين علي إلى يوم الدين؟؟ أفدني ياشيخ أنا عندي بنت وأخاف أن يأخذها مني ؟؟ وهل أنا الآن مطلقة أم لا؟؟ وكيف أطلب الطلاق؟؟ ياشيخ لو تحب أن تسأله لن يقول لك الحقيقه دايما يكذب مع أن معي صورة من التعهد الذي كتبنا له؟؟ وماذا علي أن أفعل؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن زوجك قد وقع في جملة من المنكرات منها عدم المداومة على الصلاة، وشرب المسكرات، والكذب وتهديدك بالسلاح ونحو ذلك، ولا شك أن هذا مما يبيح لك طلب الطلاق منه فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 33363. أن فسق الزوج أو إضراره بالزوجة بالسب ونحوه يبيح لها طلب الطلاق إن هي أرادات وإن كنا لا ننصحك بتعجل الفراق إلا بعد أن تستنفذي أسباب الاستصلاح من نصحه ووعظه، وتذكيره بحقوق الله وحقوقك عليه، فإن أصر على ذلك فلك أن تطلبي منه الطلاق، فإن رفض فارفعي أمرك إلى المحكمة ليجبره القاضي على التطليق.
وأما قوله لك تحرمين عليه إلى يوم الدين فقد اختلف العلماء في مسألة تحريم الزوجة اختلافا كبيرا، وقد حكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهبا ونقلها النووي في شرح مسلم ولعل أظهر الأقوال -والله أعلم- أنه إن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي. ويدل على وجوب الكفارة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين كفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين فالأمر على ما نواه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته أنت علي حرام فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينا. انتهى.
وقد سبق الحديث عما يعرف ببيت الطاعة في الفتوى رقم: 130222.
والله أعلم.