الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر عدم سماع الأغاني هل ينعقد وهل يلزم شيء بعدم الوفاء به

السؤال

نذرت لله تعالى عند ما كنت أولد بابنتي أثناء المخاض من شدة الألم ألا أسمع الأغاني إلا إذا كنت بعرس أو حفلة، لكن مرات كثيرة أكون عند صديقاتي أو أخواتي عندما أزورهم يستمعون للأغاني على التلفاز. فهل علي مغادرة الغرفة؟ وهل إذا سمعت أنا أغنية علي كفارة يمين؟ وبناتي يمرضن كثيرا هل له دخل إذا استمعت أنا لأغنية ستمرض بناتي لعدم وفائي بالنذر أنا أحاول كثيرا تجنب استماع الأغاني. أرجوكم أفيدوني وشكرا لكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا كراهة القدوم على النذر في جملة من الفتاوى انظري مثلا الفتوى: 32880، وذلك لما قد يترتب عليه من الإحراج وعدم الوفاء.

كما بينا حكم الغناء وأنواعه في الفتوى: 987، وعلى المسلم أن يبتعد عما حرم منه ومن غيره سواء نذر أو لم ينذر.

وإذا كان نذرك لترك الغناء المحرم فإنه لا ينعقد عند جمهور أهل العلم لأنه محرم بالشرع أصلا فلا معنى لتحريمه أو الامتناع منه بالنذر فهو تحصيل حاصل، فلا ينعقد النذر أو يلزم إلا بما فيه قربة مندوبة.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإنما يلزم به ما ندب.

قال شراحه: واحترز بما ندب عن الواجب فلا يجب بالنذر لأنه تحصيل حاصل وعن المحرم والمكروه والمباح فلا يجب شيء منها بالنذر، ابن عرفة: ويحرم نذر المحرم..

وذهب الحنابلة إلى أنه ينعقد وأن على من خالف نذره في ذلك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وهذا القول أحوط، وعليه فالواجب عليك الآن هو التوبة والندم والاستغفار.. وإخراج الكفارة لمخالفة النذر.

وأما ما يصيبك أو يصيب بناتك. فالله أعلم به فقد يكون عقوبة على المعصية، وقد يكون ابتلاء واختباراً.. فعليك بالتوبة والصبر فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن صبر ورضي فله الرضا من الله تعالى وجزيل الثواب، كما أن عليك الأخذ بالأسباب من الوقاية والتداوي.. كما أمر الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني