الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر المرأة وعدم العدل بينها وبين ضرتها يبيح لها طلب الطلاق

السؤال

أنا متزوجة منذ تسعة أعوام، ولكني لا أنجب، بعد أربعة أعوام تزوج بأخرى وكنت موافقة لأن هذا حقه، ولكنه بعد زواجه بدأ في التقصير في حقي من جميع النواحي حتى أني كنت أمرض، وكان إخوتي هم من يأخذونني إلى المشفى مع العلم أني لم أقصر في حقه، وكنت أعامله بما يرضي الله، وساءت معاملته لي فذهبت إلى أهلي وجلست شهورا طويلة، ثم أتي لإرجاعي بعد انتقاد كثير له من الناس، وتكررت المسألة عدة مرات، ثم إنني انتقلت مع أهله إلى منزل آخر، وبعد الانتقال أتى لرؤيتي مرتين، ومنذ البداية ونحن نعيش مع أهله في منزل واحد، وعندما انقطعت زيارته لي عدت إلى أهلي، والآن لي عامان ونصف لم أره ولم يسأل عني، ولا يكلف نفسه شيئا حتى للسؤال من بعيد، وبعد هذا الصبر كله قررت طلب الطلاق، فأبلغه إخوتي بهذا ولكنه رفض الامتثال، حتى أنه رفض دفع أي نفقه أو دفع ما في ذمته لي من ذهبي، والذي هو مهري أصلا، وكان قد استلفه في ضائقة ماليه، ورفض حتى إعادته لي، وهرب من أية مواجهة، فما الحل من الوجهة الشرعية؟ وهل إذا طلبته في المحكمة علي إثم أو إذا خلعته ؟مع العلم أني مصرة على أخذ كل حقوقي وتأديبه، فقد استهزأ كثيرا بي وبأهلي. أفتونا جزاكم الله عنا ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدل بين الزوجات خصوصا في القسم والمبيت واجب متحتم على الرجل لا يسعه تركه بحال، وقد جاء الوعيد الشديد لمن جار على إحدى زوجتيه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514.

والذي ننصحك به هو أن تقفي مع زوجك وقفة أخيرة قبل الشروع في إجراءات طلب الطلاق منه تذكرينه فيها بحقوقك عليه وما أوجبه الله عليه من العدل بين زوجاته، فإن أصر على تفريطه فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق منه، فإن رفض فيجوز رفع الأمر للقضاء ولا تأثمين بذلك؛ لأن ما يفعله معك من هجر وظلم وتضييع لحقوقك يسوغ لك طلب الطلاق منه، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 136171، أن هجر الزوجة بلا سبب من مسوغات طلب الطلاق، فإذا طلق فالواجب عليه أن يوفيك جميع حقوقك من مقدم الصداق ومؤخره وجميع ما استدانه منك، وهذا سيجبر عليه من قبل المحكمة إن أنت رفعت الأمر للقاضي، وما دمت تريدين الحصول على جميع حقوقك، فاطلبي من القاضي التطليق دون الخلع؛ لأن الخلع ستفقدين معه بعض حقوقك أو جميعها على حسب الاتفاق. وتراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني