الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الطلاق لعدم الإنفاق وحكم طلب الزوجة الأخرى طلاقها

السؤال

أنا الزوجة الثانية، تزوجت بمهر قليل لأني ثيب، وأردت أن أكون بكنف رجل يهتم بي، وعند ما علمت الزوجة الأولى افتعلت مشاكل كثيرة.
سؤالي: الزوجة الأولى تأخذ ثلثي راتب زوجي وله ولدان منها، والثلث الباقي يصرف نصفه على طلبات أولاده ولا يصرف على المنزل أو علي شيئا، وهو معتمد على راتبي وأنا ضجرت وتعبت لأن راتبي قليل ولا يسد إيجار ومأكل ومشرب، وقد طلبت الطلاق مرارا. فهل يجوز لي شرعا الطلاق في هذه الحالة علما بأني الآن مكسور إيجار شهرين، وقد استلفت مبلغ للصرف على نفسي لأنه ترك البيت وعاد للزوجة الأولى لضغطها عليه، وهى تطالب الآن بطلاقي للمرة الثانية إما أن يطلقني أو ترفع قضيه تطالب بالمؤخر والحضانة وما شابه. وهي مؤخر مهرها عال جدا. فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك لا ينفق عليك فمن حقّك طلب الطلاق منه، وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112، 116133.

ولا حقّ لزوجته الأولى في مطالبته بطلاقك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري.

والواجب على زوجك أن يتقي الله وينفق عليك بالمعروف، ويعدل بينك وبين زوجته الأولى، فإن لم يفعل ذلك فينبغي أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك و توازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه، وتختاري ما فيه أخفّ الضررين.

ونوصيك بالاستعانة بالله وكثرة دعائه فإنّه قريب مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني