السؤال
أما بعد :
رجل مغربي متزوج، وأراد أن أن يعدد بزوجة ثانية فدل على شابة متدينة وقبلت به زوجا، لكن والداها لم يرغبا في هذا الزواج بل رفضاه، فأرسل مع صديق لأبيها فرفض أبوها.
فذهب الرجل إلى المحكمة ووضع طلبا للإذن له بالتعدد بالثانية فأجابوه إلى ذلك، وأعطوه إذنا ليوثق عقد الزواج بها، فذهب بالمرأة إلى من يوثق العقود فلم يشهد هذا النكاح إلا من وثقه والرجل والمرأة والموثق، وتمت كتابة العقد دون ولي ودون الشاهدين، وقد كتب في العقد بأن المرأة فلانة زوجته نفسها دون حضور وليها وتم الزواج.
وهذا نص مدونة الأسرة :
المادة 24 : الولاية حق للمرأة , تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25 : للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها, أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
فتزوجها الرجل رغما عن أهلها، وحاول الصلح معهم فيما بعد، وتم له ذلك، لكن بقيت العداوة بينه وبين أهلها، فكلما ذهبت لزيارتهم إلا وأوغروا صدرها عليه حتى تطلب منه فراقها، وكانت مريضة بمس وهذا ساعدهم على ذلك الأمر، فطلقها الرجل طلاقا خلعيا لكن سرعان ما رجعت إليه تطلب الرجوع لكن بدون رغبة أهلها فأرجعها في عدتها فبقيت معه مدة ثم طلقها المرة الثانية مكرها لأنه لا يريد طلاقها وهي لا تدري ما يخرج من رأسها حيث تكرهه على تطليقها بعدما يوغرون صدرها عليه، ثم ردها كذلك في عدتها دون استشارة أهلها لأنه يحبها ولا يطيق فراقها وهي كذلك، لكن المرة الأخيرة طلبت منه الطلاق فخاف إن لم يطلقها أن تقع أمور شر لأن أهلها يستغلونها لما تكون حالها سيئة ويوصون بالطلاق فطلقها مكرها طلاقا خلعيا، وبعد مدة وقد طالت من الفراق أصبحت تتصل عليه وترجومنه أن يردها، وإلا فسوف تقدم على قتل نفسها وغير ذلك، فأجابها بأنه لا يستطيع الزواج بها لأنها مطلقة ثلاثا.
لكنه لما سأل عن أمره أجيب بأنه يستطيع التزوج بها لأن نكاحه لها كان باطلا لأنه يفتقد للولي الذي لا يصح العقد إلا به وكذلك الشاهدين وكذا الطلاق من هذا النكاح الباطل، وإن وقع فلا يعتد بالرجعة منه لأنه بائن .
فهل يجوز له الزواج بها من جديد؟
وجزاكم الله خيرا .