الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تأثم إن استمرت مع زوجها مع إصرار والديه على طلاقها

السؤال

أنا فتاة عقد علي زوجي منذ 3 سنوات صبرت خلالها على ظروفه المادية وانتظرته إلى حين إكمال دراسته لكن بدأت المشاكل تزداد بسبب تدخلات العائلة، لكن أنا والله يشهد كنت معه ومع عائلته على أخلاق جيدة وتحملت عدة مشاكل لا دخل لي فيها، كما أن أمه إنسانة قاسية جدا أهانتني وتعاملت معي بشكل سيء فكانت تختلق الأسباب لكي تسبب لي المشاكل، حاولت أن أرضيها بشتى الطرق وبكل الوسائل ويشهد بذاك كل المقربين فكانت تطالبني بأشياء لا طاقة لي بها مثل أن أقوم بأشغال البيت، وأن أقيم معهم أياما كثيرة حتى ألبي لها كل متطلباتها. علما بأنني لا زلت في يبت والدي وزوجي لا ينفق علي بتاتا بل حتى أنه لم يعطني المهر كما ذكرت بسبب الظروف المادية وأنا بالنسبة لي كنت أحبه فلا تهمني الماديات بتاتا. المهم بعد كل هذا الصبر و التضحيات وبعد أن وقعت بيننا المعاشرة الجنسية مرارا .تطالبه أمه وأبوه بتطليقي وإلا فإذا أراد أن يستمر معي فإنهم سيقاطعونه مدى الحياة و يستحق سخطهم عليه.
أفيدوني فأنا في شدة والله يعلم هل يجوز لهذا الزوج أن يستمر في علاقته معي وإذا استمر زواجنا هل أكون آثمة ؟ علما أنني أعيد التأكيد والله يشهد أنني لم أسئ بتاتا إلى عائلته و لم أتكلم بالسوء معهم، وأن أمه كانت تعمل بشكل سييء فلا أخبر زوجي احتراما لعلاقة الأمومة و حتى لا أكون سببا في تغيره نحوها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من شك في أن أبوي زوجك لم يكافئاك على ما ذكرته من خدمتهما وتحمل إساءتهما.

وفي خصوص السؤال عما إذا كنت آثمة في الحال التي يستمر فيها زواجكما، فجوابه أن جميع ما ذكرته يفيد أنه لم يصدر منك خطأ تجاه زوجك أو أهله، وبالتالي فلا وجه لتأثيمك فيما إذا استمر الزواج.

اللهم إلا أن يكون قصدك أن زوجك ملزم بطاعة أبويه في تطليقك، وكأنك تخشين في استمرارك معه أن تكوني معينة له على عصيان أبويه، وفي هذه النقطة نقول إن طاعة الوالدين إنما تجب في المعروف لما في الحديث الشريف: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.

وليس أمرهما بتطليق الزوجة لغير سبب من المعروف، كما بينا في الفتوى رقم: 1549، والفتوى رقم:53979.

وعليه فلا يجب على زوجك أن يطيع والديه في تطليقك، ولا إثم عليك أنت في أن تستمري زوجة له.

وعليه أن لا يقصر في بر والديه والإحسان إليهما، ويحسن بك أن تعينيه على ذلك.

ونسأل الله أن يسلك بنا وبك سبل السلامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني