السؤال
هل يحق للزوج الذي عقد ولم يدخل بعد بزوجته أن يحلف عليها إن لم تعد قبل الشروق وأصبح عليها الصبح بالطلاق؟ علماً بأنها عادت للبيت قبل أذان الفجر؟
هل يحق للزوج الذي عقد ولم يدخل بعد بزوجته أن يحلف عليها إن لم تعد قبل الشروق وأصبح عليها الصبح بالطلاق؟ علماً بأنها عادت للبيت قبل أذان الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أنّ الزوجة قبل الدخول تكون طاعتها لوليّها وليس لزوجها، وقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: هل المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟.
فأجاب: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 77995.
وأما حصول الطلاق منه: فهو صحيح، فإذا علق الطلاق على فعل شيء معين ففعلته الزوجة فإن الطلاق يقع عليها ولو لم يدخل بها، ويقع الطلاق هنا بائنا بينونة صغرى إن كان الزوج لم يختل بها خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، وهذا كله فيما إذا لم يجمع لها الطلقات الثلاث في لفظ واحد، وإلا بانت منه بينونة كبرى على الراجح من كلام أهل العلم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء في الطلاق المعلق، وهو الراجح عندنا.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه: عدم وقوع الطلاق المعلق إذا كان الحالف لا يقصد إيقاعه، وإنما قصده الزجر أو المنع أو الحث وهو كاره للطلاق، ولا يلزمه ـ حينئذ ـ عند الحنث إلا كفارة يمين. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5684.
ولكن ما دامت هذه المرأة لم تفعل المحلوف عليه وعادت لبيتها قبل الوقت المحدد، فلا يقع عليها الطلاق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني