السؤال
بعد أن اشتريت منزلاً لي ولعائلتي قلت سوف أذبح شاةً عند ما أسكن في داري، ولم أحدد كيفية التوزيع وكان في اعتقادي آنذاك ان حكمه كحكم الاضحية. فما الحكم الصحيح وهل يجوز توزيعه كأضحية العيد؟
بعد أن اشتريت منزلاً لي ولعائلتي قلت سوف أذبح شاةً عند ما أسكن في داري، ولم أحدد كيفية التوزيع وكان في اعتقادي آنذاك ان حكمه كحكم الاضحية. فما الحكم الصحيح وهل يجوز توزيعه كأضحية العيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان اللفظ الذي تلفظت به هو سوف أذبح شاة ....فهذا اللفظ لا يعد نذرا ولا يلزمك به شيء، لأنه لا بد في النذر من لفظ مشعر بالتزام القربة، وانظر الفتوى رقم: 137554، وعليه فلا يلزمك الذبح أصلا. وما دام لم ينعقد النذر ولم يجب الذبح فإنك لو ذبحت جاز. فلك أن تأكل ما شئت وتتصدق بما شئت وتهدي ما شئت.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني