السؤال
أنا شاب أعمل في مجال التوريد، أربط الشارى بالبائع مقابل نسبة عمولة آخذها من البائع، وبالتحديد يأتينى الشاري يطلب الآلات خطوط غذائية أو مصنع معين، وأنا أدله على شركة ممتازة بالمجال الذى يطلبه وأوفر له الفواتير والكاتلوجات وأذلل له جميع الصعوبات فى توفير الآلات مقابل نسبة محددة متفق عليها مع مصنع الآلات بدون علم الشاري، وللصدق احيانا الشخص الشاري للالات يمنحني بعض المبلغ البسيط.فما حكم أخذى لهذه النسبة المئوية بدون علم أحد الأطراف وهو الشاري للآلات ؟ وجزاكم الله عنا خيرا. لي صديق يعمل بنفس المجال ولكن بطريقة مختلفة قليلا حيث يطلب من الشركة المصنعة العرض المطلوب ويقوم هو بزيادة النسبة التي يراها مناسبة ويعرضها على الشاري بدون الاتفاق على نسبة العمولة مع المصنع للآلات. فما حكم أخذه لهذه الزيادة على السعر حيث إنى على علم بأنه لا بيع إلا لما تمتلك. وجزاكم الله عنا خيرا ، أرجو إفادتي ليرتاح داخلي.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقوم به هو ما يسمى بالسمسرة، ولا حرج في أخذ عمولة عليها من طرفي العقد أو أحدهما والسمسرة تعد من باب الجعالة.
قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.
لكن لا بد من علم من يدفع تلك العمولة بها، فلا تؤخذ منه دون علمه كإضافتها إلى السعر وهو لا يدري وأما الطرف الثاني الذي لا يدفعها فلا يشترط علمه بها.
وننبهك إلى أنه يلزمك الحذر من ترويج السلعة بالباطل من أجل الحصول على نسبة أكبر، فتقع في الغش المحرم. وعلى كل فإن الوكالة والوساطة مما يصح أخذ أجر أوجعالة عليه، لكن لابد من علم الطرف الذي يجري معه عقد الوكالة أوالسمسرة بذلك الأجر أو الجعل . وسريان العرف قد يقوم مقام الشرط والإعلام . وللفائدة انظر الفتاوي رقم: 45996،59386،54521،97002.
وأما بيع صاحبك للسلعة قبل تملكها فلا يجوز له، وما ذكرته مما يفعله صاحبك هو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
والبديل الشرعي عنه أن يكون سمسارا لصاحب السلعة أو المصنع، فيتفق معه على بيع سلعه وهو يعطيه أجرا على ترويج سلعه وبيعها له أو يأذن لك في أخذ وتملك ما زاد عن السعر الذي حدده لبضاعته كأن يقول له بع هذه السلعة بمائة وما زاد فهو لك ونحوه، وأما تصرفه ببيع ما ليس عنده ولا يقدر على تسليمه فهم محرم وباطل.
والله أعلم.