الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج الصوري بامرأة لتحصل على وثائق الإقامة

السؤال

كانت لدي علاقة مع فتاة تكبرني بعامين قصد الزواج، لكن لم يكتب النجاح للخطبة. ذهبت إلى فرنسا، و بعد عامين اتصلت بي وأخبرتني أنها في نفس بلاد الغربة، ولكن دون وثائق الإقامة، وأنها تزوجت مع رجل يكبرها كثيرا في السن، لكن زواج ديني فقط وليس إداري لأن زوجها لديه زوجة أولى. بعد مدة تم الانفصال بينهما، وطلبت مني مرارا الزواج منها من جهة لسترها، ومن جهة أخرى قصد الحصول على وثائق الإقامة، لكن ترددت، خوفا من جرأتها في الحياة، في حين أني شخص متزن، خجول، حساس و لا أرغب في إيذاء الآخرين، ومن جهة أخرى أخشى من ردة فعل والدتي التي ترغب في تزويجي من فتاة محافظة، خصوصا أنني ولدها الوحيد. هل علي إثم إذا تزوجت بهذه الفتاة زواجا إداريا فقط قصد الحصول على وثائق الإقامة لها، لكي لا تكون عرضة لمساومات الرجال، خصوصا أنها تأبى الرجوع إلى أهلها وهي في هذ الحال؟ هل قلقي على حالها في محله أو أني أبالغ؟أعرف أنني لست مسؤولا عنها، ولكن أرغب في مساعدتها لاعتبارات شخصية وإنسانية. ما رأي الدين في كل ما سلف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك الإقدام على عقد الزواج الصوري من أجل حصول هذه الفتاة على وثائق الإقامة. وقد سبق بيان تحريم ذلك في الفتوى رقم: 17799.

والواجب عليك طاعة أمك في ترك الزواج من هذه الفتاة، فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من أمرأة بعينها، ولا سيما إذا كان المسوغ كون المرأة غير ملتزمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 3846.

فكيف إذا كانت هذه الفتاة بهذه الحال التي وصفت، وكانت أمك تأمرك بالزواج بذات الدين.

والواجب على هذه الفتاة أن تتقي الله، وتتعلم أمور دينها، وتلزم حدود الشرع، وتصون عرضها وكرامتها، فإن استطعت أن تنصحها في ذلك من غير أن تعرض نفسك للفتنة فافعل، وإلا فليس عليك شيء نحوها.

وننبهك إلى أن التعارف بين الشباب والفتيات أمر غير جائز ولو كان بغرض الزواج لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد. وانظر الفتوى رقم: 37015.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني