الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج تريدين أن أقول لك أنت طالق هل يقع به الطلاق

السؤال

لو سمحت زوجي قال لي تريدين أن أقول لك الآن أنت طالق، فما الحكم؟ وهل هذا سؤال؟ أم ماذا؟.
أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق إنما يقع بلفظ من الزوج صريح في الطلاق ـ كأن يقول لزوجته أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك ـ أو يأتي بكناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً في الطلاق ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع النية وراجعي في هذا الفتوى رقم: 24121.

فإذا تقرر هذا علمت أن الطلاق لم يقع بما تلفظ به زوجك، إذ غاية ما في الأمر أنه قد سألك هل أنت راغبة في أن يتلفظ بطلاقك في ذلك الوقت؟ وهذا الكلام لا يتضمن الطلاق ـ لا صريحاً ولا كناية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني