الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج نظامي هكذا لمن أراد أن يتأقلم معي هل يقع به الطلاق

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: نظامي هكذا للذي يريد أن يتأقلم معي ـ فقالت: لست متأقلمة، أو لا أريد أن أتأقلم ـ فهل يقع الطلاق بذلك، وهل أكون قد خيرتها بين الطلاق وعدمه فاختارت الطلاق بهذا اللفظ؟ وإذا أحلتني إلى نيتي فهذا جوابي: إن من أصعب الأشياء علي إحالتي إلى نيتي، فمن يحيلني إلى نيتي يحيلني إلى التعب والعنت وإلى دوامة من الشكوك، حيث أعيد ما قلته على نفسي مراراً وتكراراً ولا أكاد أصل إلى شيء، حيث إنني في واقع حياتي بعد أن كنت مصابا سابقا بوسوسة في أمر الطلاق لا أقترب بلساني من ألفاظ الطلاق ولا كنايته لوعيي بخطورة هذا الأمر وما قرأته مما قاله العلماء في ألفاظ الطلاق وكنايته وأكون حريصا عند أي خلاف على أن يكون لساني داخل فمي، لأن باطني يتحدث دائما بالطلاق، ولو سألتني: هل تقصد نية الطلاق في هذه العبارة؟ أنا نظامي كده للي عايز يتأقلم معي؟ أي أخيرها بين أن تبقى في عصمتي وبين قطع العصمة فستكون إجابتي بالنفي، لما أعلمه من حالي من فراري من الطلاق وألفاظه حتى لا أقع في مثل هذا الحرج، وإذا سألت بطريقة أخرى: هل تخيرها بين البقاء وعدمه؟ لأجبت بنعم.
أرجو الرد في أقرب فرصة، وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر السائل على توضيح سؤاله توضيحاً كاملاً، وبخصوص ما تلفظت به: فلا يقع به طلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية، كما لا تعتبر هذه العبارة تخييراً لزوجتك بين البقاء في عصمتك وعدمه لأنها لا تدل على ذلك لفظاً ولا عرفاً، والتخيير يفتقر إلى لفظ يدل عليه مثل: اختاري نفسك، أو اختاريني، أو اختاري طلقة أو أكثر ـ ففي الموسوعة الفقهية: وكل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة أو الخروج منها، فهو تفويض تخيير.

انتهى.

وفي كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: والمخيرة ـ وهي التي يخيرها في النفس، مثل أن يقول لها: اختاريني أو اختاري نفسك، أو في عدد يعينه من أعداد الطلاق مثل: اختاريني، أو اختاري طلقة أو طلقتين.

انتهى.

كما أن ما أجابت به زوجتك ليس اختياراً للطلاق، وننصحك بالابتعاد عن الوساوس في الطلاق وغيره، وأنفع علاج لها هو عدم الالتفات إليها مطلقاً، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني