السؤال
أكتب لك قصتي والله يعلم بأني صادق فيه: أنا رجل متزوج منذ ما يقرب من ست سنوات، وبفضل الله علي ورحمته رزقني سبحانه من زوجتي ثلاثا من الأبناء ولدا وبنتين، وأنا يا شيخ ابتليت بتعاطي المخدرات الحشيش والحبوب الكبتاجون والسهر لعدة أيام متواصلة، ووقعت مشاكل بيني وبين زوجتي في ربيع الأول من هذا العام وطلقت زوجتي طلقتين:
الطلقة الأولى: قلت لها إذا خرجت من البيت أنت طالق، وخرجت ولكني لم أكن أنوي الطلاق بل نيتي تهديدها وردعها عن الخروج.
والطلقة الثانية: كنت في حالة غضب شديد لدرجة كنت أضرب الباب الحديدي برجلي أكرمكم الله وأعز شأنكم ولم أتحكم بأقوالي ولا أفعالي ونطقت بكلمة طالق دون وعي مني، وعند ما سألنا في ذلك. أفتوني أن الطلقتين لم تقعا وعلي في الأولى كفارة يمين..
والطلقة الثالثة في شهر رمضان قبل العيد بثلاثة أيام وقعت مشكلة وكنا مسافرين للمنطقة الجنوبية
وقبل الوصول تهددني بأبيها وخالها وكنت في حالة توتر وغضب شديد وتعاطي الكبتاجون
وعجزت أن أمسك أعصابي لدرجة أني يا شيخ ضربتها بشدة وحصلت الطلقة الثالثة دون تحكم مني بما أقول.
وكل هذا المشاكل التي وقعت كنت تحت تأثير تعاطي الحشيش والحبوب الكبتاجون والسهر والإرهاق ولازلت يا فضيلة الشيخ أتعاطي هذا الحبوب مع الأسف، والله إني ندمت ندما شديدا والله وحده يعلمه. أرجو من الله ثم منكم الرد وحفظكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شكّ أن تعاطي المخدرات والمسكرات منكر شنيع وكبيرة من أكبر الكبائر ، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة النصوح والحذر من التسويف والاغترار بتزيين الشيطان وتثبيطه وإيحائه لك بأنك لا تقدر على الإقلاع عن هذه الخبائث، واعلم أن الأمر يسير على من صدق مع الله واستعان به، وراجع بيان الأمور المعينة على التوبة من هذا الداء ، في الفتوى رقم: 35757
أما عن حكم الطلاق الذي وقع منك، فاعلم أن الجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا لم يقصد به الطلاق وأنه بمثابة اليمين بالله تعالى فيجب فيه كفارة يمين عند الحنث فيه، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.
وأما عن أثر الغضب على وقوع الطلاق فذلك يختلف باختلاف شدة الغضب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:35727
وقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الذي يصدر من الرجل تحت تأثير المخدرات، والراجح عندنا أنّه إذا وصل إلى حال يفقد فيه الإدراك فالطلاق غير واقع، أمّا إذا كان الرجل مدركاً لما يقول فطلاقه واقع ،كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 11637.
وما دام الأمر محل خلاف بين العلماء ويحتاج إلى استفصال عن بعض الأمور، فالذي ننصحك به أن ترجع للمحكمة الشرعية وتشرح لهم الأمر بالتفصيل، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.