السؤال
أعمل وأقيم في السعودية، اتفقت مع زوجتي على شراء سيارة في مصر مناصفة أي أدفع نصف سعرها وتدفع هي النصف الآخر وأن أكتبها باسمها و لكن تظل ملكيتها مناصفة أمام الله.
وبعد ثلاث سنوات طلبت منى زوجتي أن أشترى نصيبها وأن أحول لها الفلوس إلى حسابها في البنك في مصر وقد فعلت ذلك، وكتبت لي ورقه تفيد بأنها باعت السيارة واستلمت كل مستحقاتها وتعهدت بنقل الملكية بمجرد أن أطلب منها ذلك أي عند نزولنا إلى مصر وكان خالها شاهدا على ذلك.
وعند نزولنا إلى مصر شب خلاف زوجي بيننا فرفضت زوجتي نقل ملكية السيارة لي وماطل خالها بحجج واهية، فرفعت قضيه ضدها وقدمت ورقة البيع للمحكمة فادعت زوجتي زورا أمام المحكمة بأنني أجبرتها على البيع وقالت لي إنها تعلم بأن السيارة من حقي ولكنها لن تنقل لي ملكيتها وأنها يجوز لها شرعا استخدام سيارتي رغما عني ما دامت في عصمتي، وأنها تستحل ذلك لنفسها لأن الرسول قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فما حكم الشرع في استيلائها على السيارة و ما حكم الشرع في دعم خالها وأمها لها في موقفها؟ وما حكم ادعائها الكاذب أمام المحكمة بأني أجبرتها على البيع؟