السؤال
ذكرتم أن السؤال غير واضح فى الفتوى رقـم: 139450، وعنوان الفتوى: هل يقع الطلاق بدون نية؟ والمقصود من السؤال: أن زوجة نشزت وخرجت إلى بيت أهلها ولم تعد إلى منزل الزوجية وتوسط أشخاص في الموضوع، لكنها رفضت العودة، وزوجها يناقش الموضوع مع الأهل لمعرفة هل يطلقها أم لا؟ فهل يتفادى في المناقشة ذكر مشتقات كلمة الطلاق والسراح والفراق؟ ويستخدم كلمات مثل: أسيبها، أو أتركها، أو غير ذلك بدون نية أثناء الحوار حتى لا يتلفظ بلفظ صريح فيقع الطلاق أثناء محاولة حل المشكلة، يعنى عند حدوث المشاكل الزوجية والكلام في هل يطلق الزوج أم لا؟ حيث إنه حوار حتى يتفادى وقوع الطلاق لا يستخدم مشتقات الطلاق والفراق والسراح، لكن يستخدم أي كلمات أخرى مثل: أتركها أو أسيبها بدون نية، وهل كلمات الطلاق الصريح المشتقة من كلمة الطلاق التى لا تقال حتى لا يقع طلاق ـ طالق ومطلقة وطلقت ـ أم أنها أكثر من ذلك؟ وما هي؟.