الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ذكرتم أن السؤال غير واضح فى الفتوى رقـم: 139450، وعنوان الفتوى: هل يقع الطلاق بدون نية؟ والمقصود من السؤال: أن زوجة نشزت وخرجت إلى بيت أهلها ولم تعد إلى منزل الزوجية وتوسط أشخاص في الموضوع، لكنها رفضت العودة، وزوجها يناقش الموضوع مع الأهل لمعرفة هل يطلقها أم لا؟ فهل يتفادى في المناقشة ذكر مشتقات كلمة الطلاق والسراح والفراق؟ ويستخدم كلمات مثل: أسيبها، أو أتركها، أو غير ذلك بدون نية أثناء الحوار حتى لا يتلفظ بلفظ صريح فيقع الطلاق أثناء محاولة حل المشكلة، يعنى عند حدوث المشاكل الزوجية والكلام في هل يطلق الزوج أم لا؟ حيث إنه حوار حتى يتفادى وقوع الطلاق لا يستخدم مشتقات الطلاق والفراق والسراح، لكن يستخدم أي كلمات أخرى مثل: أتركها أو أسيبها بدون نية، وهل كلمات الطلاق الصريح المشتقة من كلمة الطلاق التى لا تقال حتى لا يقع طلاق ـ طالق ومطلقة وطلقت ـ أم أنها أكثر من ذلك؟ وما هي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ضبط الفقهاء الطلاق الصريح بأنه لفظ الطلاق وما تفرع منه غير أمر ومضارع، وراجع الفتوى رقم: 25903.

إذن، فهذه الألفاظ التي ذكرت في آخر السؤال إذا تلفظ بها الزوج وقع طلاقه، ولكن ينبغي التنبه إلى أمر وهو أن لفظ: مطلقة ـ يقع بها الطلاق إذا كانت بصيغة اسم المفعول لا اسم الفاعل، كما هو مبين بالفتوى المشار إليها، وههنا أمر آخر وهو أن ذكر الطلاق على سبيل الحكاية ونحوه لا يقع به الطلاق ولو كان باللفظ الصريح، كما بينا بالفتوى رقم: 135164.

وأما بالنسبة لهذا الرجل: فينبغي أن يحذر ألفاظ الطلاق صريحه وكنايته، وليتحر كل لفظ لين يرجى أن يتحقق به الإصلاح، وإن استعمل شيئا من ألفاظ الطلاق أوالكناية على سبيل الحكاية ونحوها، فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني