السؤال
عمري: 16 سنة و8 أشهر وقد مضى على بلوغي عامان تقريبا وكنت قد قرأت في نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين عند ذكره لسنن الغسل قوله:
سننه مضمضة غسل اليدين **** بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين.
فظننت جهلا مني أن الأذنين يكفي مسحهما في الغسل دون غسلهما وصرت أغتسل وأمسح أذني فقط ولا أغسلهما مع أنني كنت أفيض الماء على رأسي ثلاثا، أو أقف تحت الدش وأحرك جسدي، فلما علمت أن غسل الأذنين واجب في الغسل غسلت أذني وبدأت أبحث في الفتاوى فلم أجد ما يشفي غليلي إلا فتوى لابن تيمية قال فيها إن هذا النوع من المسائل يعذر فيه بالجهل فقلت الحمد لله هذا شيخ الإسلام قال إنه لا إعادة علي ثم بعد مدة بدأت الوساوس تراودني في أن جمهور العلماء قالوا إن علي القضاء إلا ابن تيمية وحده فكدت أجن لشدة الوسوسة، وسؤالي هو: هل تجب علي إعادة جميع الصلوات التي صليتها من بلوغي إلى علمي بوجوب غسل الأذنين في الغسل؟ أم لا تجب علي إعادتها؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أولا ـ أن الغسل يجب فيه تعميم البدن بالماء، ويكفي في ذلك غلبة الظن فلا يشترط اليقين، وانظر الفتوى رقم: 126996.
فإن كانت إفاضتك الماء على رأسك، أو وقوفك في مصب الماء يحصل بها غلبة الظن بوصول الماء إلى أذنيك فلا إشكال ـ والحمد لله ـ وغسلك فيما مضى صحيح ـ إن شاء الله.
وأما إن كان الماء لم يصل إلى أذنيك في أثناء الغسل: فإن غسلك هذا لم يقع مجزئا، وفي وجوب إعادة الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر خلاف، وقول شيخ الإسلام هو ما ذكرته في سؤالك من عدم وجوب الإعادة إذن.
وقول الجمهور وجوب القضاء وهو الذي نفتي به ونراه أحوط وأوفق، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وانظر لتفصيل هذا الخلاف الفتويين رقم: 125226 ورقم: 109981.
وإنما يجب القضاء حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك، أو معاشك، وانظر الفتوى رقم: 70806.
وإن أردت تقليد شيخ الإسلام في هذه المسألة فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ فإن شيخ الإسلام من أكابر علماء الأمة ومنزلته في العلم والدين غير منكورة، وهو لم يكن يقول بما يقول به عن هوى وتشه ـ حاشاه رحمه الله ـ وقد أقام من الأدلة على هذه المسألة ما يشهد برسوخ قدمه في العلم، فإن بدا لك رجحان ما ذهب إليه الشيخ، أو أردت تقليده في ذلك رجونا أن لا يكون عليك حرج ـ إن شاء الله ـ ونرجو أن لا يكون ذلك من تتبع الرخص المذموم شرعا، وانظر الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.