السؤال
هل يحق للزوجة قص أو صبغ شعرها بدون موافقة زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولاً إلى أن قص شعر المرأة لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية كعدم التشبه بالرجال أو النساء الكافرات إلى آخر ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2482.
وفي حال إباحة القص وعلمت المرأة رضا زوجها بذلك فلا مانع منه وإن منعها أو علمت رفضه للقص المذكور فلا يجوز لأن طاعة زوجها واجبة في غير معصية الله تعالى، وهذا الحكم ينطبق أيضاً على صبغ الشغر إلا إذا كان بالسواد فقد قيل بحرمته وقيل بكراهته، وقال بعض أهل العلم جائز بإذن الزوج فقط، والراجح تحريمه كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 135209، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 75524.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني