السؤال
إذا نوى الرجل زواج رغبة، لكن بعد إنشاء العقد نوى التحليل، بحيث يدخل بالمرأة ويطلقها لتحل للأول، فهل يعتبر هذا حراما؟.
إذا نوى الرجل زواج رغبة، لكن بعد إنشاء العقد نوى التحليل، بحيث يدخل بالمرأة ويطلقها لتحل للأول، فهل يعتبر هذا حراما؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت الوعيد الشديد في شأن الزواج بالمطلقة ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أبو داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
والتحريم خاص بالتصريح بشرط التحليل، أو نيته عند العقد. أما من تزوج امرأة زواج رغبة ثم طرأت له بعد ذلك نية التحليل فإنها تحل لزوجها ولا يأثم بذلك، قال الصنعاني في سبل السلام: وذكروا للتحليل صورا منها: أن يقول له في العقد إذا أحللتها فلا نكاح، وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت.
ومنها: أن يقول في العقد: إذا أحللتها طلقتها.
ومنها: أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتواطأ على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود، وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور، وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يشتغل بها. انتهى.
وفي حاشية العدوي المالكي على كفاية الطالب الرباني: والعبرة بالنية وقت العقد, فلو طرأت له نية التحليل عند الوطء لا يضر. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني