السؤال
أنا لست من أرسل الفتوى رقـم: 142387، بعنوان: هل يقع الطلاق إذا قال أطلق اللفظ دون قصد إيقاعه؟ لكن كنا قد سألنا فضيلتك مرات عديدة عن كلمة: تطلق، وتتطلق، وأطلقها ـ فذكرتم مشكورين أن هذه الكلمات لا يقع بها طلاق أصلا، لأنها مضارع، والفتاوى موجودة عندكم فى الموقع، يعني حتى لو قصد السائل صاحب الفتوى لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، لأنها كنايات وليست لفظا صريحا أليس كذلك؟ نريد أن نتأكد، لأننا سألناكم عن ذلك سابقا وقلتم حتى لو كان الكلام عن الزوجة لا يقع طلاق، لأن الثلاثة المذكورة ليست صريحة، لأنها مضارع لا بد من النية معها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر على ما ذكرنا بتلك الإجابات السابقة، وهو أن هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق، لكونها بلفظ المضارع، وهي من هذه الجهة وعد بالطلاق وليست طلاقاً صريحاً، بل هي كناية من كناياته فتحتاج في وقوعها إلى النية قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: لو قال لزوجته تكون طالقاً هل تطلق أو لا؟ لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال، وهل هو صريح، أو كناية؟ والظاهر أنه كناية، فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت، أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء. انتهى.
وجاء في الفروع في الفقه الحنبلي: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بغير أمر، أو مضارع. انتهى.
وفي شرح ذلك في كشاف القناع: غير أمر نحو طلقى، وغير مضارع نحو أطلقك، وما كان من هذه الألفاظ محتملاً فإنه يكون كناية. انتهى.
والله أعلم.