الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما هو مذهب الشافعي في الإقرار بالطلاق كذبا لأني رأيت اختلافا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب الشافعية في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، فمن أقر بطلاق زوجته كاذبا لم تطلق زوجته باطنا، بمعنى أنها تبقى زوجة له فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما تطلق ظاهرا إذا رفعته لقاض شرعي.

جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (وإن أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق) زوجته (باطنا) وإنما تطلق ظاهرا. انتهى.

وراحع المزيد في الفتوى رقم: 134700، والفتوى رقم: 23014.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني