الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الأب لعقار ولده الصغير

السؤال

بنت عمرها 10 سنوات ورثت من أمها أراضي زراعية، فهل يجوز لأبيها الولي عليها أن يبيع تلك الأراضي التي تمتلكها ابنته القاصر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمال الصغير إن كان عقاراً فليس لوليه بيعه إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة من نفقة ونحوها، أو كان في البيع مصلحة ظاهرة كأن يرغب المشتري في العقار بأكثر من ثمنه.

قال الشيرازي في المهذب: لا يبيع له العقار إلا في موضعين: أحدهما أن تدعو إليه الضرورة بأن يفتقر إلى النفقة وليس له مال غيره ولم يجد من يقرضه. والثاني أن يكون له في بيعه غبطة وهو أن يطلب منه بأكثر منه ثمنه فيباع له ويشتري ببعض الثمن مثله. انتهى.

وقال النووي في المنهاج: ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما... ويتصرف الولي بالمصلحة.. ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة. انتهى.

وعلى ذلك فإن لم تكن هناك ضرورة أو مصلحة ظاهرة للبنت نفسها في بيع هذه الأرض فلا يجوز للوالد بيع شيء منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني