الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الزوج أن يعطي زوجته مصروفا خاصا بها

السؤال

أنا متزوجة ومشكلتي أنني أخجل من طلب المال من زوجي وهو لا يعطيني شيئا وينتهي بي دائما المطاف إلى الشجار فأنا أحزن كثيرا لأنه لا يفكر بي وحين أتشاجر معه يقول لي إنه سيعطيني، أو بإمكاني أخد المال من محفظته دون أي إذن، لكن بعد أن نتصالح أعود لخجلي ولا أقدر على طلب المال لشراء أغراض تخصني وأخاف من أخد المال من محفظته دون علمه فلربما احتاجه أثناء تواجده خارجا، وأحيانا أبكي كثيرا وأحزن لأنني لا أملك شيئا وليس لي ما أنفقه على عائلتي المحتاجة، فأمي مريضة وتحتاج إلى عملية مكلفة، وأبي لا يكسب الكثير، بل هو غارق في الديون، وإخوتي كل واحد مهتم بحاله، رغم أن زوجي ميسور ويملك مالا كافيا إلا أنه لا يعطي أحدا شيئا فهو حريص جدا ولديه أحلام يريد تحقيقها في مستقبله مما جعله يجمع المال ويدخره كما يقول للزمن القادم الذي ربما سيكون صعبا، وحين أراه كذلك أخاف حتى أن أطلب منه شراء حاجياتي وذلك لأنني أحبه، لكنني أتألم كثيرا لأنه لا يهتم إن كنت محتاجة لمال ولا يسأل إن كنت أريد مالا أم لا، وسؤالي: هل لي حق في مال زوجي وذلك بأن يعطيني مالا أفعل به ما أريد ـ كأن أشتري ما أريد، أو أعطيه لأمي؟ وهل يلزم زوجي مساعدة أبي كي يسدد ديونه؟ وهل يعطي أمي تكاليف العملية، لأن لديه المال الكافي؟ وأبو زوجي يكون ابن أخت جدي أبي أبي، وجدي أبي أمي ـ أي أن أبي وأمي وأبا زوجي أبناء عم وعمة ـ فيكون أبي خال زوجي، لأنه ابن خال أبيه، وأمي خالته، لأنها ابنة خال أبيه، فهل على زوجي الإنفاق عليهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من الواجب على الزوج أن يعطي لزوجته مصروفا خاصا لها، وإنما الواجب عليه النفقة بالمعروف والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673

فإن تبرع الزوج لزوجته بمال، أو أذن لها في شيء منه فهو ملك لها تتصرف فيه كيف شاءت، واعلمي أنه لا يجب على زوجك أن ينفق على والديك إلا أن يتبرع بذلك، فإن هذه القرابة لا توجب النفقة، وراجعي مذاهب العلماء في نفقة الأقارب في الفتوى رقم : 44020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني