الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رجوع الزوج في إقراره بطلاق زوجته

السؤال

سؤالي لفضيلة المفتي كالتالي: لأسباب معينة وللشيطان لعنة الله عليه قمت بتطليق زوجتي فيما اعتقدت أنها ثلاث طلقات في أوقات متفرقة وقمت بإصدار وثيقة الطلاق من المحكمة بحسب هذا الاعتقاد، ولكن تبين لي فيما بعد أنني طلقتها مرتين ـ فقط ـ وتأكدت من طليقتي من هذه المعلومة وتبين صحتها، فهل يجوز لي إرجاعها بعد تأكدي من أنني طلقتها مرتين ـ فقط؟ مع العلم بأنني أحبها وبيننا ولد عمره سنتان.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزوج إذا أقر بطلاق زوجته ثم رجع عن إقراره قبل منه ذلك في الفتوى ولا يقبل قضاء، قال عليش في كتابه فتح العلي المالك: وعبارة المجموع: وإن أقر بمحلوف عليه، ثم رجع صدق في الفتوى، ومنه رجوعه عن الإقرار بالطلاق، أو الحلف. انتهى.

أي أنه ينفعه ذلك في الفتوى دون القضاء، والمقصود بالقضاء هنا: حكم القاضي الشرعي بالتفريق بين الزوج وزوجته ـ وبناء عليه، فلك أن تراجعها إذا كنت حقاً لم تطلقها ثلاثاً، ونوصي بالابتعاد عن ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل، فإن هذا قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وينبغي أن يسود بين الزوجين الحوار والتفاهم ويكون ذلك وسيلة لتجاوز ما قد يطرأ من مشاكل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني