السؤال
أردت الاستفسار حول كيفية التعامل مع بعض النساء ممن يكررن قول رقم خمسة ـ 5ـ فكلامهن اعتقاد بأن هذا يدفع الحسد خاصة في الحديث عن أولادهن، أو ما شابهه، وبالرغم من أننا حاولنا لفت نظرهن أكثر من مرة على أن هذا شرك، ولكنها تظل مصرة على ما هي عليه، وهذا قد يحزن الجالسات معها، لأن هذا يشعرهن بعدم الاحترام من هذه الشخصية التي تكرر قول خمسة خوفا من الحسد بدلا من قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ـ فهل هجر هؤلاء أفضل وإن كن من الأقارب، أو مثلا أم الزوج، أو ما شابههن خوفا من الوقوع في الغيبة بسبب الشكوى منهن مثلا، أو خوفا من حدوث مشكلة بسبب الغضب من هذا الأسلوب فقد تثار إحداهن في إحدى الجالسات ويؤدي هذا إلى خلاف بينهن وقد يؤدي إلى قطيعة؟ وهل يجوز الجلوس معهن على ما هن عليه من هذا الذنب مع عدم تنبيهها مرة أخرى؟ أم يجب تنبيها في كل مرة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصدورهذه العبارات بغرض دفع شر الحسد منكر يجب إنكاره على فاعله، فإذا كان هؤلاء النسوة يتكلمن بمثل هذه العبارات فالواجب الإنكار عليهن وبيان الحق لهن وتعليمهن الطريق المشروع لدفع شر الحسد، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 24972.
ولا حرج عليك في الجلوس معهن ما دمت تنكرين عليهن هذا الأمر، وكلما كررن المنكر فعليك الإنكار، وراجعي في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفتوى رقم: 36372.
وأما مقاطعتهن بسبب هذا المنكر: فالأمر دائر مع المصلحة، فإن كانت مقاطعتهن تفيد في ردّهن إلى الصواب فهو أولى، وإن كان الأصلح لهن الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظري الفتوى رقم: 26333.
وكذلك يجوز لك مقاطعتهن إذا تعينت المقاطعة سبيلا لاجتناب ضرر، أو دفع مفسدة، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
والله أعلم.