الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نية الطلاق والإخبار بوقوعه كذبا

السؤال

أخذت من زوجتي ذهبا وقالت لي أخاف أن لا ترجعه، فقلت أنت طالق إذا لم أرجعه، علما أننا لم نتفق على وقت معين لإرجاعه. وتشاجرنا بعدها أكثر من مرة، وقالت أريد مال الذهب، وأنا في لحظة غضب قلت لم آخذ منك شيئا، علما أنني لم أكن أملك المال وقتها، وفي نيتي أنني سوف أرجعها لها حين ميسرة، ولم أرجعه حتى الآن. وفي مرة أخرى نويت أن أطلقها ولم أتلفظ حينها، ولكن قلت لأحد أصحابي إنني طلقتها، علما أنني كنت وقتها مدمنا على مادة الحشيش، وكنت وقتها أعاني من اضطرابات نفسية حادة وقتها وقد هداني الله ولله الحمد. هل وقع الطلاق في هاتين الحالتين؟ وكم مرة؟ علما أنني ذهبت إلى شيخ يرقيني، وقد أفادني أنني أعاني من أعراض العين. وأنا حاليا ملتزم ولله الحمد والمنة. أسأل الله لي ولكم الثبات على طاعته إنه على كل شيء قدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي البداية نهنئك على توفيق الله تعالى لك بالهداية، والبعد عما كنتَ عليه من تناول المخدرات والمسكرات، نسأل الله تعالى أن يثبتك على طريق الحق، ويرزقك الاستقامة على دينه، وللتعرف على أضرار المخدرات راجع الفتوى رقم: 8001، والفتوى رقم: 1994.

واعلم أن اليمين مبناها على نية الحالف. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى.

وبناء على ذلك فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على عدم إرجاع الذهب ولم تحدد بالنية أو باللفظ وقتا لإعادته فلا تحنث بعدم إرجاعه إلا عند ما يتعذر إرجاعه، والغالب أن تعذر إرجاعه لا يكون إلا بموت أحدكما. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130128.

لكنك قد وقعت في الكذب عندما قلت لزوجتك: لم آخذ منك شيئا، وقد صرحت بأخذ الذهب منها بنية إرجاعه فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك.

وما نويته من طلاقها لا يلزم فيه شيء؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به. جاء في الموسوعة الفقهية: فإذا نوى التلفظ بالطلاق ثم لم يتلفظ به، لم يقع بالاتفاق، لانعدام اللفظ أصلا. انتهى.

وبالتالي فإن كنت قد أخبرت صديقك بما نويته فلا يقع طلاق بذلك، وإن كنت قد أخبرته عن طلاقها كاذبا ولم توقعه في نفس الأمر؛ فإنها تبقي زوجتك فيما بينك وبين الله تعالى، ولا يقع طلاق عند الجمهور إذا لم ترفعك زوجتك لقاض شرعي. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 134700.

وتبين مما سبق أن الطلاق غير واقع في الحالتين السابقتين. وننصحك بتجنب الحلف بالطلاق والتلفظ به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني