الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ظهور المرأة أمام والد زوجها بالبنطلون والبلوزة

السؤال

هل يجوز للبنت عند ما تتزوج أن تخرج أماام نسيبها بالبنطلون والبلوزة وبشعرها أم لا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بالنسيب والد الزوج ـ وهو الظاهر ـ فهو من محارم المرأة. وبالتالي فيجوز له النظر إلى أطرافها من رأس وذراعين وقدمين إلى آخر ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 20445.

أما ظهورها أمامه بالبنطلون فهو جائز بشرطين :

1ـ إذا كان ساترا للعورة واسعا فضفاضا غير واصف بحيث لا يظهر حجم أعضائها

2ـ أن يكون خاصا بالنساء بحيث لا يشتمل على التشبه بالرجال

فإن كان غير ساتر للعورة أو واصفا لها بحيث تترتب عليه فتنة، أو كان فيه تشبه بالرجال حرم لبسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19791 ، والفتوى رقم: 43592

وأما البلوزة فقد بينا حكم لبس المرأة لها وذلك في ذلك الفتوى رقم: 54107

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني