الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتابة الطلاق كناية لا يقع بها إلا مع النية

السؤال

تخاصمت أنا وزوجتي وكتبت في رسالة جوال: إذا لم تقولي لي عن شيء فأنت طالق ـ ولم أرسلها وكان في ظني أنه يكمن أن أتراجع عن ذلك قبل إرسالها وكنت متأكدا أنني لن أرسلها لحبي لزوجتي، وإنما كتبتها لأفرغ غضبي ولم أكن أعلم أنه بمجرد الكتابة يقع الطلاق وإن لم أرسلها، أفتوتي أرجوكم فإنني تائه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق كتابة لا يقع إلا إذا نواه الزوج سواء وصل الكتاب أم لا، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 123744.

والطلاق المعلق لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه عند الجمهور، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 19162.

وبناء على ما تقدم، فالطلاق في حالتك لا يقع على كل حال، لأن كتابة الطلاق كناية لا يقع بها إلا مع

النية، وأنت لم تنو الطلاق ـ كما ذكرت ـ وعلى فرض أنك نويت الطلاق فإنه لا يقع، لأن الحنث - وهو عدم قولها للشيء الذي قصدت - لا يحصل إلا بتعذر قول ما علقت الطلاق على الكف عن قوله، فعلم من هذا أن الطلاق غير واقع على كل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني