السؤال
ما حكم الدين في من يريد أن يجبر زوجته على ترك عملها وأيضا على أمرها أن تلبس الخمار أو النقاب علما بأنها ترتدي غطاء للرأس (حجاب)، علما بأن الزوج ميسور الحال و قادر على الإنفاق عليها تماما ؟هل إذا رفضت يكون ظالما إن طلقها أو تزوج بأخرى ؟
ما حكم الدين في من يريد أن يجبر زوجته على ترك عملها وأيضا على أمرها أن تلبس الخمار أو النقاب علما بأنها ترتدي غطاء للرأس (حجاب)، علما بأن الزوج ميسور الحال و قادر على الإنفاق عليها تماما ؟هل إذا رفضت يكون ظالما إن طلقها أو تزوج بأخرى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للزوج أن يأمر زوجته بترك العمل ويجب عليها طاعته في ذلك، ما لم تكن قد اشترطت عليه عند العقد أن تعمل ووافق على هذا الشرط , وكان العمل منضبطا بضوابط الشرع , فيجب عليه حينئذ الوفاء بهذا الشرط كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 23844والفتوى رقم: 4554. ولم نفهم المراد بكونه ميسور الحال قادرا على الإنفاق عليها , فإن كان المراد به أنه يمتنع من الإنفاق عليها مع يسر حاله فإنه بذلك يكون ظالما ومفرطا, فإن وجدت له مالا أخذت من ماله بالمعروف ولو بغير علمه, وإن لم تجد له مالا , وكانت بحاجة للخروج للعمل جاز لها الخروج بغير إذنه , وراجع الفتوى رقم: 73341، والفتوى رقم: 22917.
وطاعة الزوج في لبس النقاب واجبة كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 128579. وأيضا طاعته في لبس الخمار واجبة إن لم يكن غطاء الرأس المذكور على الصفة الشرعية , نعني بذلك قول الله تعالى : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور:31}. وتفسيرها كما قال ابن كثير : يعني المقانع ... ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها , فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ... اهـ .
والطلاق مباح لكن يكره لغير حاجة. وعلى هذا فلا يكون الزوج ظالما إن طلق زوجته لأنه تصرف فيما هو مأذون فيه شرعا، وانظر الفتوى رقم: 61804. كما أن التعدد مباح فإذا كان قادرا على العدل وتزوج من أخرى لم يكن ظالما لزوجته الأولى كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 98602.
والله تعالى أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني