الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الهبة للأولاد بشرط العدل

السؤال

رزقني المولى سبحانه بثلاث بنات، وأعمارهن ما بين 17 إلى 21 سنة، فهل أقتطع جزءا من أملاكي النقدية بما يعادل 100000 جنيه لكل منهن، وأودعه ببنك إسلامي كمصاريف تجهيز زواج مستقبلية لهن؟ أم يعتبر ظلما و إجحافا في حق باقي الورثة من إخوتي. حيث إن أمي وأبي متوفيان.
وهل المصوغات التي اشتريتها لزوحتي خلال حياتي وتقتنيها زوجتي يوزع على الورثة الشرعيين في حالة وفاتها؟ أم لبناتها فقط كما هو العرف؟
وهل الشقة التي يسكنها بناتي وزوجتي وكذلك السيارة التي يستخدمنها في حال وفاتي تثمن كلها بسعر السوق وتوزع على الورثة الشرعيين كلهم؟ أم إن بناتي وزوجتي يحتفظا بها كمأوى ووسيلة لهن بعد وفاتي، أفتوني مأجورين أثابكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على السائل أن يهب لبناته شيئاً من ماله ما دام سيعدل بينهن، بشرط أن يرفع يده عن هذا المال، وتخلي بين كل واحدة منهن وبين ما وهبها لتحوزه حيازة شرعية تمكنها من التصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وليس في هذا ظلم لإخوته وأخواته أو إجحاف بحقهم.

أما إن كانت هذه الهبة ستوقف على وفاته فهي وصية، والوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12549، 9084، 134851.

وأما المصوغات التي اشتريتها لزوجتك فإن كنت تعني أنك وهبتها إياها وقبضتها بالفعل، فقد صارت ملكها وهي وبقية ما تمتلكه من مال أو عقار أو أثاث أو أمتعة، وما لها أيضاً من ديون كمؤخر الصداق إذا كان له مؤخر، وغير ذلك يعتبر كله بعد وفاتها من تركتها، ويجب قسمته على جميع ورثتها الشرعيين، وليس لبناتها من ذلك كله إلا نصيبهن من التركة.

وأما عرف توريث حلي المرأة لبناتها خاصة فعرف باطل لمصادمته للشرع. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103673.

وكذلك حال ممتلكات السائل، فكلها بجميع أنواعها - ومن ذلك الشقة والسيارة - تؤول بعد وفاته لجميع ورثته بحسب أنصبتهم الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني